حرص المشرع المصرى على تقرير حق الرد منذ أول قانون صدر لتنظيم المطبوعات عام 1881 والذى أقر حق الشخص الذى حصل التعريض به أو ذكر أسمه فى تلك الجريدة فى الرد وألزام صاحب الجريدة بنشره خلال ثلاثة أيام من يوم وروده للصحيفة أو أول عدد يصدر اذا كان ميعاد صدورها بعد ثلاثة أيام على أن يكون هذا الرد بدون أجرة ويجوز أن يكون حق الشرح خمسة أضعاف المقالة المردود عليها، وجاء القانون 98 لسنة 1931 لتصبح مسئولية النشر والتصحيح ملزمة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول لتصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات فى الجريدة فى أول عدد يظهر منها أو فى العدد الثانى فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال او الموضوع المطلوب تصحيحه وأن ينشر بدون مقابل طالما وأنه لم يتجاوز ضعف المقال المذكور وما زاد يحق للمحرر أن يطالب صاحب الشأن قبل النشر بأجرته عن المقدار الزائد على اساس تعريفة الإعلانات، ثم جاء نص القانون 20 لسنة 1936 الذى أكد على أنه يجب على رئيس التحرير أو المحرر إدراج التصحيح بناء على طلب ذوى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لإستلامه أو على الاكثر فى أول عدد يظهر من الجريدة فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال المطلوب التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور وإذا تجاوز ذلك كان للمحرر ألحق فى مطالبة صاحب الشأن قبل النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات — وإلى أن جاء ميثاق الشرف الإعلامى والصحفى المصرى الذى يفعل ويسرى حتى الأن والصادر عام 1998 والذى ينص على أن حق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى، وعلى ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا يتطور على جريمة يعاقب عليها القانون أو مخالفة للأداب العامة مع الإعتراف بحق الصحفى فى التعقيب أو لصاحب الحق فى الرد والتصحيح او من ينوب عنه أو الورثة أو الوصى أو الولى أو القيم أو الشخصيات الإعتبارية مثل المؤسسات والهيئات والشركات والنقابات من خلال ممثلها القانونى، وإذا تعلق الأمر بالشخص العام او الموظف العام فإنه يمارس حق التصحيح كفرد سواء تعلق بالنشر بشخصه أو بشئون وظيفته لأنه قد لا يكون فى وسعه أن يطلب من الجهة المختصة أن تصدر بلاغا رسميا فى الأمر لنشر متعلقا به، ولا يتصور إلزام صحيفة بنشر رد لصحيفة أخرى على مانشرته من موضوعات سياسية أو عامة، وإلا قضى على هذا الحوار والمساجلات الصحفية، وأن كان من حق الصحيفة أن تدافع عن ارائها فى المسائل العامة والسياسية وأن تنشر ردها على صفحاتها، وفى حين اذا كان النشر متعلقا بالصحفى ذاته فأنه من حقه أن يستعمل حق الرد والتصحيح شأنه شأن أى فرد من الأفراد — وتأتى المادة الصحفية التى ينشأ عنها حق التصحيح عن كل ما ينشر فى الصحيفة من مواد تتصل بالشخص الذى يطلب التصحيح، وحتى لو لم يكن النشر منطويا على قذف أو سب فى حقه ويكفى أن تكون له مصلحة مشروعة فى تصحيحة، وكما يجب أن يتم نشر المقال أو الموضوع الأصلى فى صحيفة بالمعنى القانونى لها فلا يشمل حق التصحيح ما يتم نشره بالكتب أو غيرها من المطبوعات، والجدير بالذكر أن كل هذه القوانين لم تنظم حتى الأن حق التصحيح بالنسبة لما “يذاع” أو “يعرض” عن طريق الإذاعة والتليفزيون، وأن حق التصحيح لا يشمل ما ينشر فى الجرائد الرسمية لأن الجريدة الرسمية لا تنشر مقالات بل تنشر القوانين والقرارات الرسمية ولا يجيز نشر اى ردود بها لأنها عنوان للحقيقة ولا يجوز أن تصبح منبر لتبادل التعليقات وينطبق ذلك على المجموعات الرسمية للأحكام القضائية والمحاضر الرسمية لجلسات مجلس الشعب ” الشورى أو الشيوخ” إلا اذا تجاوزت الصحيفة فيما نشرته مجرد نقل المناقشة الرسمية إلى التعليق فيكون لمن تناوله الحق فى الرد والتصحيح، وكما أن الإعلانات المنشورة فى الصحيفة يترتب عليها حق الرد والتصحيح اذا مس الإعلان الغير — كما تتوقف شروط استعمال حق التصحيح على “الشروط الشكلية” والتى تهتم بالصيغة واللغة والمادة والمدة وعلى “الشروط الموضوعية ” والتى تهتم بالنظام العام والأدب والحقوق المشروعة وكرامة الصحفى ومكانته، وكما يجوز للصحيفة أن تمتنع عن النشر اذا سبق أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه، وإذا وصل التصحيح خلال ثلاثين يوما من النشر أو اذا تضمن التصحيح ما يشكل جريمة أو مخالفة للنظام العام أو الأداب ولم يتم نشر التصحيح يجوز لذوى الشأن أخطار المجلس الأعلى للصحافة لاتخاذ ما يراعى شأن نشر التصحيح وإذا لم يتم النشر فى خلال ثلاثة أيام او أول عدد يظهر من الصحيفة يعاقب الممتنع عن النشر بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه — وكما تنقسم البلاغات الرسمية فى هذا الشأن إلى بلاغات متعلقة “بالمصلحة العامة ” ولا يشترط فى هذه الحالة أن يكون له علاقة بما سبق ونشرته الصحيفة مثل بيان رسمى تذيعه وزارة الداخلية منبهة فيه إلى أمور عامة او بلاغ رسمى من وزارة الخارجية عن نتيجة مباحثات سياسية أو بلاغ تذيعه الجامعة عن مواعيد الإمتحانات أو بدء الدراسة ويحق للصحيفة ان تنشر البلاغ الرسمى اذا لم يتصل باى مصلحة عامة، وكما يتعلق النوع الثانى من البلاغات الرسمية بمسائل سبق نشرها فى الصحيفة فأذا نشرت صحيفة خبرا يتعلق بقرار أصدرته وزارة معينة فلهذه الوزارة الحق أن تصحح أو تنفى ما نشرته الصحيفة فى بلاغ رسمى تلتزم الصحيفة بنشره وفى حال عدم نشره خلال ثلاثة أيام يسلم طلب التصحيح المرسل عن طريق المجلس الأعلى للصحافة او أول عدد يظهر من الجريدة يحق لطلب التصحيح تحريك دعوى جنائية أو مدنية، و الجدير بالذكر أن مع تطور وسائل الإتصال الإعلامى والتطور الإلكترونى والتكنولوجي ودخول العالم عصر السماوات المفتوحة والإنترنت والحاسبات الآلية والهواتف الذكية والتواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا ووقوعها تحت طائلة القانون والتشريعات الإعلامية التى تنطبق عليها نفس الشروط والأحكام فى فى حق الرد والتصحيح ….. جاء ذلك فى ضوء دراستنا للإعلام العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام “التشريعات الإعلامية “لأستاذتى القديرة الدكتورة ليلى عبد المجيد