بقلم المستشار القانوني / محمود نصر الدين – المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
نظام أوامر الأداء وحكمته:
لاحظ المشرع أن هناك بعض الديون يستبعد أن تكون محل نزاع جدى وذلك لثبوتها بالكتابة وغالباً ما تنتهى قضاياها بأحكام غيابية على المدينين الذين يتعمدون التخلف كسباً للوقت ، وعلى ذلك فوضع المشرع إجراءات مبسطة تتلخص في أن يستصدر الدائن من القاضي أمراً بوفاء دينه بعد تقديم سنده ويعلن هذا الأمر للمدين فإن لم يتظلم منه في الميعاد المحدد أصبح الأمر انتهائياً.
الشروط الواجب توافرها في الحق لإمكان استصدار أمر أداء به (م 201 مرافعات)
1-أن يكون محله نقود أو منقولاً معيناً بذاته(أي أن تكون أوصافه محددة تحديداً دقيقاً لا تثير أي لبس) أو بنوعه (2)أن يكون محل الحق معين المقدار أي مبلغ محدد من النقود أو قدراً محدداً من المنقولات المعينة بنوعها (3)أن يكون الحق حال الأداء بمعنى ألا يكون معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل (4)أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة سواءً بورقة رسمية أو عرفية ، على أنه إذا كان الدين ثابتاً بورقة تجارية فيشترط هنا لإقتضائه أن يقتصر رجوع المدين على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم ولا يجوز الرجوع على غير هؤلاء إلا بالقواعد العامة في رفع الدعوى .
وعلى الدائن أن يستصدر أمر الأداءمن قاضي المحكمة الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال (م 202 مرافعات)
إجراءات استصدار أمر الأداء:
(1)يجب على الدائن أن يقوم بتكليف مدينه بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل وذلك اجراء سابق على تقديم العريضة وهو شرط لصدور أمر الأداء قصد به المشرع تنبيه الدائن على مدينه بضرورة الوفاء بما عليه (2) يطلب أمر الأداء بعريضة يقدمها الدائن أو وكيله من نسختين متطابقتين ليصدر القاضي قراره على أحداهما وتحفظ في المحكمة والثانية للدائن وعليها صورة من قرار القاضي ويجب أن تشمل العريضة على وقائع الطلب وأسانيده وذلك بذكر المبلغ المطلوب أداؤه من أصل وفوائد ومصروفات وإذا كان الطلب منقولاً وجب بيان نوعه ومقداره.
مرفقات العريضة (1)سند الدين: حتى يتسنى للقاضى التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون (2) المستندات المؤيدة للعريضة وهى المستندات الأخرى التي يؤيد بها الدائن طلبه كالمستند الذى يثبت قيام الدائن بالتزامه المقابل إذا كان اقتضائه لحقه يقتضى قيامه بالوفاء بإلتزام مقابل أو ما يثبت تحقق شرط وارد في سند الدين (3) ما يثبت حصول التكليف بالوفاء (4) أداء الرسم كاملاً
وسنوالى بعد ذلك شرح سلطة القاضي عند نظر طلب أمر الأداء وطرق الطعن في أوامر الأداء