بقلم المستشار القانوني : محمود نصر الدين –المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة .
استكمالاً لما بدأناه سابقاً من تعريف التحكيم وأسباب اللجوء إليه والقواعد الخاصة بإتفاق التحكيم وإجراءات وحكم التحكيم فإننا سنعرض حالياً موضوع (بطلان حكم التحكيم – وفقاً لمواد قانون التحكيم ) لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا أنه يجوز أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر وهى : (1) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. (2) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. (3) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. (4) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (5) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين. (6) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. (7) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم ، وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. (ميعاد دعوى البطلان والمحكمة المختصة) : وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه – وفى حالة أن يكون التحكيم تجارياً دولياً فينعقد الإختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى أم إذا كان التحكيم غير ذلك فينعقد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. (هل دعوى البطلان توقف تنفيذ حكم التحكيم) لا يترتب على هذه الدعوى وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة دعواه وكان هذا الطلب مبنياً على أسباب جدية – وتفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ خلال ستون يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظر هذا الطلب، ولها في حالة الأمر بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها أن تفصل في الدعوى خلال ستة أشهر. (شروط تنفيذ حكم التحكيم): ولا يقبل طلب تنفيذ حكم المحكمين إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى، ولا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق مما يلى: (1)أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (2) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. (3) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً. ويجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ أو رفض تنفيذ حكم التحكيم أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره. تجدر الإشارة إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق ٤ بجلسة ٦ يناير ٢٠٠١ قضى بعدم دستورية هذه الفقرة (الفقرة ٣ من المادة ٥٨ (من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ،فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٠١ .وبالتالي أصبح من الجائز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ أو برفض تنفيذ حكم التحكيم.