القواعد الخاصة باتفاق التحكيم : بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
تكملةً لما بدأناه سابقاً من التعريف بالتحكيم وأسباب اللجوء إليه، فإننا سنعرض حاليا القواعد الخاصة باتفاق التحكيم .
اتفاق التحكيم هو أساس التحكيم وهو الذى يضفى عليه صفته الخاصة ومبدأه ولذلك فليس من المستغرب أن تهتم التشريعات الخاصة بالتحكيم بتنظيم القواعد المنظمة له
أولاً : شروط صحة اتفاق التحكيم :1- الشروط الموضوعية وتتلخص فى أ-الاهلية : ويجب طبقاً لقانون التحكيم أن يكون لدى أطراف التحكيم حق التصرف فى حقوقهم ،ب- التراضي بين أطراف التحكيم : وهو أن تتوافر إرادة حرة غير معيبة مثل
الغلط أو التدليس أو الإكراه 2- الشروط الشكلية : أ- الكتابة : ويكون اتفاق التحكيم باطلاً إذا لم يكن مكتوباً فالكتابة هنا شرط للانعقاد وليس للإثبات ب- الإحالة: إذا أشير في الاتفاق لعقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم فيعتبر شرط التحكيم قد تجسد في
الاتفاق ويعتبر الاتفاق متضمناً شرط التحكيم الموجود بالعقد النموذجي، وبتوافر الشروط السابقة فإن اتفاق التحكيم ينتج اثاره على كلاً من أولا: اثراتفاق التحكيم على الاشخاص: والقاعدة هنا أن العقد شريعة المتعاقدين ولا ينتج اثاره إلا بين المتعاقدين ثانياً:اثر
اتفاق التحكيم من حيث الموضوع: ويتحدد أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع تبعاً لاتفاق الأطراف أنفسهم لذلك فالصياغة هنا لها أهمية كبيرة فإذا تم الاتفاق بين الأطراف على أن التحكيم مقصور على تفسير العقد فلا يجوز للمحكم أو هيئة التحكيم أن
يتطرق إلا إلى ذلك فقط ثالثاً: اثراتفاق التحكيم على الجهات المكلفة بالفصل فى النزاع أ – بالنسبة لمحاكم الدولة : فيتعين عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى وقد أيدت محكمة النقض ذلك لأن الأمر يتعلق بعدم قبول وليس بعدم اختصاص ب- بالنسبة لهيئة التحكيم :
أعطى القانون لهيئة التحكيم الحق في أن تحكم في المسائل المتعلقة باختصاصها حيث أتاح لها القانون أن تنظر الموضوعات الخاصة بالإبطال والفسخ والإنهاء، وشرط التحكيم قد يكون باطلاً لكن هذا لا يؤثر فى
العقد الذى يتضمنه ، وقد يكون العقد نفسه باطلاً وهذا لا يؤثر فى اتفاق التحكيم نفسه . وسنوالى بعد ذلك شرح اجراءات التحكيم