بقلم المستشار القانونى :محمود نصر الدين المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وهو الاسم الدارج للقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تضمن هذا القانون ٤٥ مادة تناولت تلك المواد كل ما يتعلق بتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها او حتى الافصاح عنها الا فى وجود امر مسبب من الجهات القضائية المختصة وورد
ضمن مواده ايضا الاجراءات التى تصدر بشأن حجب المواقع وكيفية التظلم من تلك القرارات وجرم القانون عمليات الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وادوات الدفع الالكترونى.
اما بالنسبة للحياة الخاصة للمواطنين جاء هذا القانون بكل حزم وشدة فى حماية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم استغلال بياناتهم ومعلوماتهم ومنحها لاخرين للترويج للسلع والخدمات دون موافقتهم وقد اكد على ذلك من خلال نص المادتين ٢٥؛٢٦ وذلك على النحو التالى :
مادة 25: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع ا
لمصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو
بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة”.
مادة 26: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ك
ل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.