بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين قبل البدء في عرض نبذة عن هذا القانون ومواده يجب بداية أن نوضح للقارئ بعض المفاهيم التي سيحتاجها حتى يكون ملماً بما ورد في هذا القانون ومنها على سبيل المثال:(المحل العام)
هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت
من البناء أو الخشب أو الالواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى ، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية
، (اللجنة)هي اللجنة العليا للتراخيص ، ( المركز) وهو المنوط به إصدار التراخيص العامة ويوجد بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن ، (مركز الاعتماد)هي الجهة التي سوف يرخص لها من اللجنة بمراجعة وفحص جميع المستندات والأمور
الفنية الخاصة بتراخيص المحال العامة – وطبقاً لنص القانون فإن المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بهذا القانون تلتزم بتقديم طلب لاستصدار ترخيص
وذلك خلال سنة من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة(وهى التي يجب توافرها في جميع المحال العامة ) والاشتراطات الخاصة (هي التي يجب توافرها في المحل العام حسب طبيعة نشاطه)
– وكلاهما سوف يتم تحديدهما عن طريق اللجنة ، وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات
من التاريخ السابق وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار وذلك كله بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد ، وقد أوردت مواد القانون
أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه ـأو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ،ووفقاً لمواد القانون على طالب الترخيص أن يتقدم للمركز المختص بطلب للترخيص
على النموذج المعد لذلك مرفقا به جميع المستندات والرسومات وعلى المركز المختص اخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئياً او رفضة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
وإلا أعتبر الطلب مقبولاً– وهذا الاخطار يتضمن الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة ويسدد طالب الترخيص رسم لا يجاوز ألف جنيهاً- على أنه يجب أن يستوفى طالب الترخيص
الاشتراطات العامة والخاصة وله أن يطلب مهلة لاستيفائها بعد سداد ذات الرسم المنوه عنه – وبعد استيفاء تلك الاشتراطات يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيهاً
ولا يزيد عن مائة ألف جنيهاً وتحدد فئات الرسم اللجنة ،ووفقاً لمواد القانون فيجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه نوعى الاشتراطات بطلب يقدم بذلك مصدق عليه
من مكاتب التوثيق ويسدد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيهاً ، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في النشاط إلا بعد موافقة المركز المختص وسداد الرسوم ،
وقد ألغى القانون تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات بالنسبة للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات إلا بترخيص بذلك وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيهاً.-
ولا يجوز تقديم الشيشة أو أي من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وسداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيهاً- وقد أورد القانون عقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون
سواء بتشغيل محل بدون ترخيص أو تغيير النشاط بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيهاً وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس أو الغرامة فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف .