بقلم المستشار القانوني/ محمود نصر الدين -المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
وقف الخصومة هو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف المتعددة منها ما يكون بنص القانون أو حكم المحكمة أو اتفاق الخصوم.
أولاً: وقف الخصومة بنص القانون: وهو الوقف الذي يرتبه القانون بنص وتنعدم هنا سلطة المحكمة في تقدير وقف السير في الدعوى أو عدم وقفها، ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة 162 من قانون المرافعات
من أنه يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الدعوى الأصلية لحين أن يحكم في طلب الرد – ومثال آخر ما نصت عليه المادة 265 إجراءات جنائية من وقف السير في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.
ثانياً: الوقف بحكم المحكمة: ويتم الوقف هنا بحكم المحكمة وذلك في حالتين: 1- يتم الوقف كجزاء للمدعى على عدم القيام بإجراء من إجراءات المرافعة في الوقت الذي تحدده له المحكمة أو عدم امتثاله
لما أمرته به المحكمة. 2- الوقف بسبب الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في الدعوى وكانت خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي كما إذا دفع أمام إحدى المحاكم المدنية
بدفع أثار نزاع يدخل في اختصاص القضاء الإداري ففي مثل هذه الحالة توقف المحكمة الفصل في الدعوى التي تنظرها حتى يفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة – لكن يجب أن تكون تلك المسألة الأولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية.
ثالثاً: الوقف الاتفاقي: أجاز القانون وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم وذلك حتى يتمكنوا من الصلح بعيداً عن ساحات المحاكم لكن القانون اشترط أكثر من شرط على النحو التالي:
1- أن يتفق جميع الخصوم على ذلك 2- ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر. 3- أن توافق المحكمة على ذلك – فاتفاق الخصوم على وقف الدعوى ليس متروكاً لحريتهم بل مشروط بموافقة المحكمة.
ونوضح أن وقف الخصومة لا يؤثر على قيام الخصومة نفسها أمام القضاء وكل ما تم من إجراءات قبل الوقف تظل صحيحة.
ويزول الوقف بزوال سببه وتستأنف الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها وذلك بقيام أحد الخصوم بتعجيلها من الوقف واعلان الخصم الأخر
– على أنه يجب تعجيل الدعوى من الوقف إذا كان اتفاقياً خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف وإلا أعتبر المدعى تاركاً دعواه.