اكد صبري عبدة جاد منسق تمرد ضد البرلمان ان مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الازهر به بعض التعديلات
وبالاخص ولاية الاب واكد جاد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق
والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية،و أن أمور الأسرة من الأولويات
التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم. وقال جاد ان للأزهر
حق التدخل للموافقة على جميع القوانين التي تخص شئون الدين الإسلامي، موضحا أن ذلك جاء في المادة 7 من الدستور الذي تنص علي أن الأزهر المرجع الأساسي في علوم الدين والشئون الاسلامية.
وان اعضاء كثيرون من حملة تمرد البرلمان انتقدوا مضمون ما جاء في مشروع القانون، ورأوا أنه لم يحل الأزمة، بل تفاقمت بهذا التشريع،
مثل مرتبة الأب فيما يخص الحضضانة والولاية، والجمع بين مذهبين “الحنفي والمالكي”، كما في المادة الثانية التي تتحدث عن الخطبة.
وانتقدجاد ترتيب ولاية الأب في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، وإن كان قد تحفظ على الوصف باعتبار غير ذي صفة، حيث يرغب النائب في أن تكون
ولاية الأب تقع في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، لكن الأزهر حدد في مشروع القانون المقدم 13 حالة يحق لها حضانة الطفل،
حيث نص مشروع القانون على أنه يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم. ٢- أم الأم. ٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. ٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات. ٥- أم الأب. ٦- الأب. ٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات. ٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات. ٩- العمات بالترتيب المذكور. ١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور. ١١- خالات الأب بالترتيب المذكور. ١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور. ١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.
أما الانتقاد الآخر الموجه لمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية فكان يتمحور حول المادة الثانية التي تنص على:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه
، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب – وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء. وهذا فيه خلط بين مذهبين “الحنفي والمالكي”، وهو أمر لا يجوز تشريعيًا ويسمى
تراجع، كما صرح النائب محمد فؤاد.
كما واجهت المادة رقم 6 فقرة ج، والتي نص على – للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة
نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به” نقدًا كبيرًا لاعتبارها تقييد لحرية اختيار المرأة.
تحفظات كثيرة وضعها الحملةعلى مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، والمكون من 168 مادة، أبرزها فيما يلي:
• الخطبة وأوضحت المادة رقم «٢»: أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته
يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
وأشارت المادة رقم 2 إلى أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وأكدت المادة رقم «٣»: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول
بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
ونبهت المادة رقم «٤»: أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
وأفادت المادة رقم «٥»: بأنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
* النفقة – تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
– مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
– لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت – بدون حق – عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
– إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
– تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
– للقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب – ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
– ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية
، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج – فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
– تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.
يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى
، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
– وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
– إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج
زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
كما تنص المادة رقم 69 من مشروع قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية، على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع،
فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضى زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية
الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.
ولا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض
الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ووفقًا لمشروع قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية، فلا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم.
ويقع الخلعُ فى جميع الأحوال فسخًا، ويكون الحكمُ بالخلع فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
الباب الرابع: المفقود
ويعتبر المفقود ميتًا بعد مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت
ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات.
وعند الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين
وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى.
إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى فزوجته فى عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو
علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما.
وقال جاد انه لابد ان يناقش القانون كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج