كتب : أحمد سامح
ويجدد اللقاء مع سيادة المستشار عصام هلال عفيفي ” المحامي بالنقض ” للحديث عن القوانين ومشروعات القوانين والتشريعات
التي تخدم المواطن وتساعد الهيئات القضائية علي تنفيذ وتحقيق العدالة بين الجميع .
واليوم يتفضل سيادته بالحديث عن “ الجمعيات والمنظمات الأهلية والخيرية ” ويعرض مشروع القانون الحالي والذي كان يناقشه البرلمان في دور الانعقاد الحالي .
ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار ، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات،
والباب الثانى “الجمعيات” يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون
تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور ،
ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحددة اللائحة التنفيذية،
وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأسايسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى
والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الامناء.
وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية
أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر
بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات
المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون
لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
كما أجازت المادة (14) من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما
معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الاعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.
أما الباب الثالث ( أغراض الجمعيات وحقوقها وإلتزاماتها) يتضمن المواد من 15 إلى 36، حيث نصت المادة 15 على
عمل الجمعيات فى مجال تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها وذلك مع مراعاه خطط الدولة التنموية
واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار
من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.
وأجازت المادة (20) للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأى صورة فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية
أو هيئة أو منطقة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الاجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية
أو الوزير المختص، فيما أجازت المادة (21) للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط معينة.
كما ألزمت المادة (24) الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وأعتبرت
ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومنحت المادة (25) للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية
من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
وسمحت المادة (26) للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص
طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، أما المادة (27) سمحت لكل من وجه الدعوة للجمهور
لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
وأجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية
من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.
وحسب المادة (30) للجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى دون إعاقة عملها، وعليها التحقق
من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها.
ونظم الباب الخامس عمل ( المنظمات الاجنبية غير الحكومية)، حيث أجازت المادة 66 التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية
بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد
المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح.
وأوجبت المادة 67 على المنظمات الاجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات
والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وحددت المادة (68) قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية
غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة، ونصت المادة 69 على الانشطة التى يجوز للمنظمة الاجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.
وألزمت المادة (70) المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط
المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها
أو لا تتصل بنشاطها، وحظرت المادة (71) على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل
أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.
وأخضعت المادة 72 المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الادارية المختصة،
وتضمنت المادة 75 النص على الاثار التى يترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لاى من أحكام القانون
أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما اجازت الغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الامن القومى أو السلامة العامة
أو الاخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
والباب السادس يتضمن المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والباب الثامن يتضمن
مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.
تحياتي
مستشار عصام هلال عفيفي