كتب : أديب سلامة
يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية.
– وبشكل يضمن تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.
– تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.
– وأعطى المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.
– وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة.
– ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
– وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة منح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التى تزيد مساحتها عن 16 كيلو متر مربع ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته.
– وألزم مشروع القانون الجهة المختصة باستبدال محجرا آخر بالمحجر المرخص به فى حالات معينة نص عليها المشروع مثل حاجة الدولة للأرض لأغراض أمنية أو ظهور خامات مناجم بالمحجر.
– حظر إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف.
– منح السلطة المختصة إيقاف سريان التراخيص فى حال وجود خطر جسيم على أمن العاملين أو الغير
– نص على إلغاء الترخيص للمناجم فى حال عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة ومخالفة شروط الترخيص الممنوح وصدور حكم إشهار إفلاس المرخص له.
– الوزير المختص هو المنوط به إصدار تراخيص البحث للمناجم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.