المستشار عصام هلال
تنص المادة 125 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل على أن: «الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه،
يكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى»، ومفاد ذلك أنه يتعين تمثيل النيابة العامة
في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون وعدم تمثيل النيابة في الدعوى يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة
فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام.
اختصاص القضاء الإدارى
ولا ينال من ذلك أن دعاوى منازعات الضرائب على الدخل أصبحت من اختصاص القضاء الإدارى بعد صدور حكم المحكمه الدستورية
الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق بجلسة 25 / 7 / 2015 بعدم دستورية نص المادة «123» من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة « أمام المحكمة الابتدائية» الواردة
بعجز الفقرة الثانية من المادة «122» من القانون ذاته .
لأن هذا الحكم لم يتطرق لنص المادة 125 من ذات القانون وأن القضاء بعدم دستورية نص في القانون لا يستتبع القضاء
بعدم دستورية نص أخر مالم يقض بعدم دستوريته، ولا ينال من ذلك أن المنازعات الادارية لم يوجب فيها قانون مجلس الدوله
رقم 47 لسنة 1972 تمثيل النيابة العامة ذلك أن نص المادة 125من قانون الضريبة على الدخل هو نص خاص والخاص
يقيد العام كما أن تمثيل النيابة العامة في منازعات الضرائب متعلق بالنظام العام – هكذا يقول الخبير القانونى .
وفيه تقول محكمة النقض :-
مفاد نص المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981
– أنه يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه،
وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –
يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب
لأرباح الطاعن عن نشاطه في الاستيراد والتجارة
….. يتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون
فيه أن النيابة لم تمثل في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان.
الطعن رقم 642 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2007
ومن أحكام محكمة النقض القديمة
وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة
فى الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء
– و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها، و هو بطلان متعلق بالنظام العام،
و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وإذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليه
ا و لرأس المال المستثمر، وهى منازعة ضريبية
نشـأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ويتعين تمثيل النيابة فيها، وكان الثابت أن الدعوى كانت
قد نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الإستئناف، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة، وظلت الدعوى
تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، و الذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل
فى الإستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .الطعن رقم 395 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/ 17