كتب : محمد مختار
وجه عبدالفتاح السيسي وزارة التنمية المحلية والمحافظات بطلاء واجهات المباني في المحافظات، بدلًا من صورتها الحالية
على الطوب الأحمر، وذلك لإضفاء الطابع الجمالي عليها.
وقال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ألزم المواطنين
بتشطيب الواجهات الخارجية للمنازل كشرط أساسي من شروط الحصول على ترخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة.
وحول التعامل مع عدم الملتزمين،
أكد قاسم أن الوزارة في حالة ترغيب للمواطن لأنه في النهاية في صالح المواطن نفسه، متابعًا: سنمهل المتخلفين وقتًا،
وحال استمرت المخالفة للقرار سنرسل لهم عدة إنذارات، وإذا لم يتم الاستجابة لذلك سيتم تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون.
ورغم أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009، لم يتضمنا صراحة نصًا
بتوقيع عقوبات على التخلف عن طلاء أو تشطيب واجهات المباني
إلا أن عدد من مواده فسرت هل تشمل العقوبات في القانون أعمال مخالفة تشطيبات الواجهات الخارجية.
نصت المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه يُراعى عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلي:.
– استكمال واجهات المبنى
بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع.
– مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.
– إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة
التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية، ومواسير الصرف والتغذية.
وصفت اللائحة التنفيذية للقانون عناصر التنسيق الحضاري بأنها العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري
ومنها الأرصفة وواجهات المباني واللافتات والمسطحات الخضراء والأشجار وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية.
كما حددت اشتراطات التنسيق الحضاري بأنها الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري المُلزمة عند إصدار ترخيص البناء.
يُقصد بها تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة، بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات
بأنواعها المختلفة وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش أو الدهانات.
مادة 92 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة 92 على أنه “لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض
إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة”.
مادة104 من القانون
نصت المادة 104 على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى
50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية
المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
مادة 114 من اللائحة التنفيذية
“لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات
التخطيطية والبنائية وغير وجوبية الإزالة طبقُا لأحكام المادة 60 من القانون.