متابعة / رمضان الفيومي
ننشر التوصيات النهائية لفاعليات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الجمعيات 70 لسنة 2017
الإسماعيلية 27 ديسمبر 2018
انتهت ثالث جولات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي
رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والذي نظمه الهلال الأحمر المصري بمدينة الإسماعيلية بحضور ممثلي الجمعيات بمحافظات القناة وجنوب وشمال سيناء والشرقية.
وأعلن الهلال الأحمر التوصيات النهائية للجولة الثالثة والتي سيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القانونبعد مناقشات
ساخنة استمرت لنحو ٥ ساعات.
وجاءت التوصيات كالآتي:
أولا: الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر
١- إلغاء المواد المتعلقة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية.
٢- الإبقاء علي الجهاز مع تحديد الدور المنوط به في حدود التعامل مع الجهات الأجنبية
الإبقاء علي الجهاز مع إلغاء الفقرة (د ، ه) من المادة 71 لإختصاصات الجهاز .
ثانيا: شروط التأسيس وأغراض الجمعية والرقابة عليها
١- السماح بتأسيس الجمعيات والمقرات والفروع بمجرد الإخطار ودون تعليق على شرط.
٢
– إعادة النظر في رسوم التسجيل حتى لا تكون عائق عند التسجيل أو تحديد مبلغ ثابت هو 1000 جنيه علي سبيل المثال.
٣- الإبقاء على الفقرة الثانية من المادة رقم (8) مع إلغاء شرط التوثيق.
٤- يجوز أن يكون المقر مشترك كشرط للتأسيس.
٥- إلغاء الفقرة الثانية من المادة (8) فيما تضمنته من إمكانية اشتمال اللائحة التنفيذية علي مستندات أخرى بخلاف المذكورة
في نص المادة ونقترح الرجوع لقائمة مستندات التأسيس الواردة في قانون 84 لسنة 2002.
٦- تعديل الفقرة (ز) من المادة 14 لتصبح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وليس الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية
٧- إلغاء الفقرة (ح) من المادة 14 وإخضاعها لذات قواعد التمويل الأجنبي.
٨
– إضافة أحقية الجمعيات في إنشاء شركات تابعة لها لخدمة أغراضها وأنشطتها، ويمكن ذلك من خلال إدخال تعديل على نص الفقرة (ي) من المادة 14 لتصبح “استهداف
تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ولا يعد اتباع الضوابط التجارية أو إنشاء شركات تابعة للجمعية
لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا”.
٩- إلغاء المادة 27 وجعل رقابة الجهة الإدارية رقابة مستنديه مع إخطار الجمعية بوقت كاف قبل عملية
الفحص أو تعديل النص ليصبح بعد إخطار الجمعية رسميًا.
١٠
– إلغاء الفقرة الثانية من المادة 44 ، وجعل الوقف المؤقت من سلطة المحكمة وليس للجهة الإدارية أو إلغاء الوقف المؤقت.
١١-إلغاء الفقرة (2) من المادة 26 بأحقية الجهة الإدارية في وقف نشاط الجمعية سنة إذا ما خالفت نصوص المواد 23، 24، 25، وتعديل المادة لكفالة حق الوقف للمحكمة المختصة.
١٢- ضمان التمثيل المناسب للمرأة والشباب في مجالس الإدارة على أن لا يقل عن 10% لكلاً منهما في حالة الترشح.
١٣- إلغاء جملة (وفقًا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها) الواردة بالمادة (14).
١٤- إلغاء الفقرة الأولي من المادة
15 لتصبح الاكتفاء بولاية الجهة الإدارية (وزارة التضامن) عدا جمعيات النفع العام تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
١٥- أن تكون سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لوزير التضامن الاجتماعي وليس لرئيس الوزراء
١٦- تحذف كلمة عمل من المادة رقم (9) الخاصة بفحص غرض الجمعية من الجهة الادارية لتصبح 30 او 60 يوم من كل القانون.
١٧- إلغاء الفقرة (2) من المادة 13 والتي أوجبت الحصول علي ترخيص من رئيس مجلس الوزراء لمباشرة أنشطتها في المناطق الحدودية.
١٨- نقترح النص على تشكيل لجنة من الاتحاد العام لسرعة حل المسائل الخلافية.
١٩- تعديل الفقرة (هـــ) من المادة 14 لتصبح منح أي شهادات تدريبيه أو مهنية المتصلة بأغراضها.
٢٠- تعديل الفقرة الثانية من المادة (7) بأن يكون نموذج لائحة النظام الأساسي الذي تضعه اللائحة التنفيذية نموذجًا استرشاديًا وليس إلزاميًا
٢١- تعديل المادة 10 لتصبح الجهة الإدارية هي التي تتحمل مصاريف النشر في جريدة الوقائع المصرية.
٢٢- تصحيح التعريف بالاتحاد الإقليمي مادة (1) لتعارضها مع المادة (82)
٢٣- تعديل النسبة المئوية الواردة بالمادة رقم (5) في شأن نسبة الـ 10% بحد أدني شخص واحد
٢٤- الاتحاد الإقليمي لا يقل المؤسسين عن 15 .
٢٥- دمج المادتين ( 42 ، 43 ) في شأن حل الجمعية لكي يصبح عزل مجلس الإدارة فقط
ثالثا: المزايا والإعفاءات المالية
١- تعديل المادة (16) لتصبح
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر
٢- تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
( أ ) الإعفاء من كافة الضرائب
والرسوم التي تحصلها الدولة أيًا كانت أنواعها أو قيمتها بشرط أن تكون الواقعة المنشئة للضريبة مما يدخل في أغراض الجمعية.
(ب) التمتع بتخفيض مقداره 30 % من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديد.
٣- يتم محاسبة الجمعيات معاملة الاستهلاك المنزلي وعلى أن تقوم الجمعيات بدفع 25% من إجمالي قيمة فواتير استهلاك المياه
و الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات وجميع الخدمات والمرافق والتي تنتجها الهيئات العامة والشركات
التي تملكها الدولة أو القطاع الخاص أو العام اسوة بمراكز الشباب
٤- تعديل الفقرة (ز) من المادة 16 ليصبح لفظ الشركات يشمل شركات الإنتاج والتوزيع.
رابعا: المنح والتبرعات والتمويلات الأجنبية
١- دمج نص المادة 23 و 24 ليصبح “مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال للجمعية أن تجمع
تبرعات نقدية وعينية بالوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق اغراضها سواء من داخل الجمهورية أو من خارجها من اشخاص طبيعيين
أو اعتباريين على أن تودع تلك الأموال في أحد حساباتها البنكية والتأشير في سجلاتها بذلك وعلى أن تقوم الجمعية بتخصيص
وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية.
٢- يجب إخطار الجهة الإدارية بعد جمع التبرعات ولا يجوز التصرف في أموال التبرعات إلا بعد رد الجهة الإدارية وإذا لم يرد
رد من الجهة الإدارية خلال ثلاثون يومًا في حالة التبرعات المتأتية من داخل الجمهورية وخلال ثلاثون يومًا في حالة التبرعات
المتأتية من خارج الجمهورية أو من أشخاص أجانب يعتبر عدم الرد قبولا بقبول أموال التبرع والتصرف فيها.
٤- تعديل المادة 23 بإضافة إمكانية الإيداع عن طريق مكتب البريد، أو السماح بالدفع النقدي.
٥- إلغاء الفقرة الأولى
من المادة (25)، أو صياغة فقرة جديدة بخصوص الموقع الإلكتروني.
٦- إخضاع إبرام العقود أو تعديلها مع الجهات الأجنبية لنفس الشر
وهو طلب موافقة الجهة الإدارية مع تسليمها صورة من العقد المراد إبرامه أو تعديله وفي حالة عدم الرد خلال ثلاثون يوما يعد ذلك قبولاً،
وفي حالة رفض الجهة الإدارية للطلب خلال ثلاثون يومًا فيجب أن يكون الرفض مسببًا.
٧- النظر في تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال ( المدة ، النطاق الجغرافي ، طرق جمع المال).
٨- إنشاء لجان للاتحاد النوعي بالمحافظات.
٩- إعادة النظر في رقم عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام بدلا من 27 عضواً ليصبح 40 عضواً
١٠
– إلغاء الفقرة (ز) من المادة (80)المتعلقة بتخصيص نسبة 1% من حصيلة جمع المال لصالح صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
خامسا: العقوبات الجنائية
١- إلغاء الباب التاسع (العقوبات) والاكتفاء بالعقوبات الإدارية التي تمس مجلس الإدارة (كحل مجلس الإدارة – عزل أعضاء مجلس الإدارة) ،
و رفض حل الجمعيات أو وقف نشاطها إلا بأحكام القضاء.
٢- الإحالة لقانون العقوبات المصري فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.
واقترح الحضور في التوصيات ما يلي:
٢- إضافة باب جديد للقانون خاص بالمتطوعين توضيح حقوق المتطوع والتزاماتهم وواجباتهم وتثمين العمل الأهلي