بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
كانت ولا زالت العلاقة بين المالك والمستأجر واقع متشابك ومعقد وفى محاولة من المشرع لتصحيح أوضاع هذه العلاقة أصدر القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف لدى المواطنين بقانون الايجار الجديد وقد أطلق فيه حرية التعاقد بين المالك والمستأجر من حيث مدة العقد والقيمة الايجارية وأخضع فيه قواعد الايجار للقانون المدني – لكن تظل العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (القانون 49 لسنة 1979 والقانون رقم 136 لسنة 1981) – وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 والذى نحن بصدد شرح مواده ليفض جزءاً من الواقع المتشابك والمعقد بين المالك والمستأجر بنصوص واضحة لا لبس فيها لاسيما أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ مايو 2018 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وحتى لا نطيل على القارئ فسوف نقوم بشرح مبسط لمواد القانون رقم 10 لسنة 2022 فالمادة الأولى من القانون تحدثت عن من يطبق عليهم هذا القانون فتسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن وهم الأشخاص الاعتبارية والقانون المدني قد أوضح الأشخاص الاعتبارية ومن أمثلة الأشخاص الاعتبارية والمديريات والهيئات والشركات التجارية والمدنية ، وقد تحدثت المادة الثانية على مواعيد اخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وهى خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي من تاريخ 7 مارس 2022 إلا فى حالة التراضى بينهما على غير ذلك، ولم يترك القانون القيمة الايجارية تظل كما هي بل تحدث في المادة الثالثة عن القيمة الإيجارية بحيث تصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ويتم زيادتها سنوياً بواقع 15 % وفقاً لأخر قيمة مستحقة وقد ألزم القانون في المادة الرابعة منه المستأجر بالإخلاء ورد المكان إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات الموضحة سابقاً ، أما في حالة امتناعه عن رد المكان المؤجر فأجاز القانون للمؤجر أن يلجاً لقاضى الأمور الوقتية ويطلب طرد الممتنع عن الاخلاء وأن يطالب بالتعويض إن كان له مقتضى.