التشريعات الصحفية أحد أهم الضمانات التى تنظمها مجموعة القواعد القانونية التى تضع الضوابط العامة التى تحدد سلفا سلوك الأفراد بصدد ما يمكن أن يقوم بينهم من علاقات فى مجال الصحافة، وهذه الضوابط قد تسعى إلى الحد من حريات الأفراد أو تقييدها فى حدود الحفاظ على حريات الآخرين وعلى المصلحة العامة للدولة من خلال ” النصوص التى ترد فى الدساتير وتتعلق بالصحافة والإعلام، وقوانين الصحافة والمطبوعات والإعلام، وقوانين العقوبات على إساءة النشر وتجريمه، وقوانين النقابات الاتحادات والجمعيات المهنية الخاصة بالإعلام والصحافة، ومواثيق أخلاقيات المهنة أو ميثاق الشرف الإعلامى والصحفى” — وقد أستمدت قوانين الصحافة أساسها من الدستور لأنه مصدر تحديد الحريات وعلى ذلك لا تستطيع هذه القوانين الصادرة أن تعمل على مصادرة الحريات العامة حتى لا يعد مخالفا للدستور والواقع والذى أكدته مفاهيم حرية الإعلام والتدفق الحر والمتوازن للمعلومات وحرية الانتفاع بوسائل الإعلام والناتج عن المبدأ الأساسى والخاص بحرية الرأى والتعبير بالقول أو التصوير أو الصحافة حسب ما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر فى عام 1948 والذى نص على ” أن لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حرية أعتناق الآراء دون تدخل وأستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وأذاعتها بأية وسيلة كانت بدون التقيد بالحدود الجغرافية ” ولا يوجد فى كل دساتير العالم دستور واحد ينكر حرية الإعلام والصحافة صراحتا حتى وإن كان دستور رجعى وليس ديمقراطى حيث أن الحرية هى من تصنع الدساتير وليس العكس مع التأكيد بأن حرية تداول الأفكار والآراء ترفض وتمنع أذاعة أو نشر أنصاف الحقائق والمعلومات والحقائق أو الوقائع المشوهة لأن الحرية لا توجد حينما يكون الإعلام والصحافة ” محتكرا ” وعلى ذلك فلا حرية بدون مسئولية فالحرية ليست مطلقة — كما نصت الدساتير المصرية الخاصة بحرية الصحافة ووسائل الإتصال الجماهيري على قوانين الصحافة والمطبوعات والإعلام والعقوبات وغيرها من التشريعات التى تنظم عمل وسائل الإعلام والصحافة المختلفة والتى صدرت عام 1923، أعوام 1930، 1956، 1964 على نصوص صريحة لحرية الإعلام والصحافة وأكدها الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 من خلال المادة 47، على أن ” حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى، و النقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى” ومن خلال المادة 48 والتى تنص على أن ” حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الدائرى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى وذلك وفقا للقانون والتعديلات والتى صدرت فى التعديلات الدستورية فى أستفتاء 22/5/1980 والذى تناول فصلين أولهم يتعلق بمجلس الشورى واختصاصاته وتشكيله والثانى يتعلق خاص بسلطة الصحافة — وجاء فى التعديل الدستورى الذى صدر فى عام 1980 المادة “206” منه على أن ” الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى استور والقانون ” واضافت المادة “207” على أن ” تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال وفى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير وتعبيرا عن إتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقا للدستور والقانون” كما أضافت المادة ” 208″ على أن ” حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الدائرى محظور وفقا للدستور والقانون وكما أضافت المادة “209” على أن ” حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبراية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين للدستور والقانون” وأضافت المادة “210” انه ” للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون، ولاسلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ” وأختتمت بالمادة “211” والتى تقضى بأن يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس أختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وذلك كله عل النحو المبين فى الدستور والقانون ….. جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام العام ” التشريعات الإعلامية ” لأستاذتى القديرة الدكتورة ليلى عبد المجيد