بقلم المستشار القانوني محمود نصر الدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
إن إحداث الفتنة والفرقة بين أطياف المجتمع ومعتنقي الأديان لهو أمر جد خطير وينبئ بكارثة لا يجوز التهاون فيها ويجب قطع ألسنة هؤلاء بالقانون – فبأي حق تطعن في كلام رسل الله وبأي حق تطعن في دين من الأديان السماوية وتزدريه؟ من أنت لكي تقدم على ذلك؟ أنت لا تساوى شيء بالنسبة لخالق الأديان ولرسله وما هدفك من وراء ذلك – هل هدفك إحداث الفرقة أو الفتنة أم هدفك أن تحل عرى الأديان عروة وراء عروة أم أن تصل الأمم إلى الإلحاد وعدم الايمان بأي دين؟ إذا كان همك ذلك فأعلم أنك جاهل تلهث وتجرى وراء السراب ،وأعلم أن دعوتك تلك كنباح الكلاب بل الكلاب أرقى واسمى منك ، وأعلم أنك مجرم بنص القانون وإليك نصوص القانون التي سيتم محاكمتك بها والعقوبة التي تنتظرك فالمادة 98 من قانون العقوبات المصري تنص على الآتي: (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي)،كما تنص المادة 160/1 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد ثانيا:- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس ثالثا:- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي مادة 161/2 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الاديان التي تؤدى شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة. أولا: – طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه. ثانيا: – تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور. ونصت المادة 171 من قانون العقوبات على كل من أغري واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلنية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الاحكام القانونية في العقاب على الشروع ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان ) إلا إنني أرى أنه يجب أن يتدخل المشرع لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لتلك الجريمة ولهؤلاء لتصل إلى حد الإعدام أو المؤبد حيث أن تلك الجرائم لا تمس مجتمع واحد أو عدة مجتمعات فقط بل تمس أمة كاملة ووصلت بذاءتها لإنكار وجود الله أو انكار وجود أمر رسله وأقوالهم فهل أصبح الطعن في الأديان وفى أحاديث الرسل أمراً مستباحاً لكل جاهل حاقد ولكل راغبي الشهرة وجمع الأموال على حساب الأديان .