بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
(أولاً: اليمين الحاسمة)اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه في الدعوى عندما يعوزه الدليل وهى ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه بل هي طريقة احتياطية يلجاً إليها المدعى عندما يعوزه كل دليل أخر على صحة دعواه وهى حاسمة للنزاع وهى يمين يوجهها أي من الخصمين إلى خصمه في واقعه قانونية عليه عبء إثباتها ، ومع التسليم بأن اليمين الحاسمة حق للخصم فإن القاضي فضلاً عن أن له سلطة التحقق من شروط استعمال هذا الحق له أيضاً منع صاحبه من إساءة استعماله وله رفض توجيه اليمين إذا كانت ليست متعلقة بشخصه أو ليست منتجة في الدعوى أو حاسمة أو مخالفة للنظام العام أو أن القصد منها تأخير الفصل في الدعوى ، ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة نفاها أو أثبتها حكماً حائز لقوة الأمر المقضي به حيث أن هذا الحكم يمنع من العودة إلى المجادلة والنقاش فيما أثبته سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة اختلاس التوقيع على بياض لأنه إذا نكل الخصم عن اليمين الحاسمة لا يعد ذلك دليلاً على ارتكاب الجريمة
(النكول عن اليمين الحاسمة) ويقع النكول بعدم الحلف والنكول بمثابة إقرار فإذا نكل الخصم حكم عليه عقب نكوله وكسب من وجه اليمين دعواه، وإذا كانت اليمين قد ردت على الخصم الذي وجهها ونكل هذا الأخير خسر دعواه
كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
(ثانياً: اليمين المتممة) اليمين المتممة هي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في استقصاء الحقيقة وله السلطة المطلقة في تقدير نتيجته وهي ليست حجه ملزمة على القاضي، ولا يجوز أن يوجهها أحد الخصمين إلى الأخر فهي ملك للقاضي، وفى حالة نكول الخصم الذى وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة سواء بعدم حلفها أو بعدم حضوره لأدائها فليس من المحتم أن يحكم القاضي ضد هذا الناكل على عكس اليمين الحاسمة – مما سبق يتضح الاختلاف بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة في الاتي:(1)اليمين المتممة هي ملك للقاضي فلا يجوز ردها ممن وجهت إليه إلى خصمه أما اليمين الحاسمة فهي ملك للخصم فيجوز لمن وجهت له أن يردها على خصمه (2) اليمين المتممة يجوز للقاضي العدول عنها بعد توجيهها إذا وجد في أدلة الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته أما اليمين الحاسمة فلا يجوز الرجوع فيها ويتقيد بها القاضي متى قبل الخصم حلفها (3) إذا حكم لصالح الخصم الذى حلف اليمين المتممة فيجوز لخصمه أمام محكمة الاستئناف أن يثبت كذب هذه اليمين ، أما الحكم الذى تم تأسيسه على اليمين الحاسمة فيكون نهائياً وتثبت له قوة الأمر المقضي به ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي انقضاء مواعيد الاستئناف أو الالتماس (4) اليمين الحاسمة يتقيد القاضي بنتيجتها أما اليمين المتممة ليست لها قوة ملزمة للقاضي (5) اليمين الحاسمة يتعين أن تحسم النزاع جميعه أما اليمين المتممة فيجوز توجيها في بعض الطلبات دون الاخر أو في أمر غير حاسم في الدعوى