التواصل المستمر بين التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع معنويا وأقتصاديا من خلال تنظيم سير العمل وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩لسنه٢٠١٩ ولائحته التنفيذية نظم اليوم الإثنين الموافق 9 أغسطس2021 الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالسويس برئاسة الحاج رمضان ابو الحسن رئيس الأتحاد بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للإعلام بالسويس الهيئة العامة للاستعلامات ومديرية الشئون الأجتماعية بالسويس مؤتمر حول مناقشة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية بالسويس ومناقشة المشكله السكانية بحضور الأستاذ فوزى محمد القاضى وكيل أول الوزارة مدير عام مديرية التضامن الإجتماعى بالسويس والاستاذ محمد جمعه وكيل مديرية التضامن الإجتماعى والاستاذ محمد مرزوق امين عام الأتحاد والأستاذة ماجدة عشماوى مدير مركز النيل للإعلام بالسويس ونخبة متميزة من رؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية بالسويس
— وقد تحدث أبو الحسن حول أن المادة ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩لسنه ٢٠١٩ بأن تلتزم جميع الكيانات القائمه المخاطبة بأحكام القانون بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذة اللائحة وذلك بحد أقصى سنه من تاريخ العمل بها وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التى لم تم بتوفيق أوضاعها لسرعة إتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة
— كما تحدث القاضى على أنه يتعين سرعة التنبية على الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المقيدة طبقا لأحكام القوانين الملغاة رقم ٨٤لسنه٢٠٠٢ والقانون رقم٧٠لسنه،٢٠١٧ بشأن توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الحالى رقم ١٤٩لسنه٢٠١٩ ولائحتة التنفيذية باتباع الطرق الاتية:–
— اولا :– اتخاذ إجراءات بدء توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات والاتحادات من خلال المنظومة الإلكترونية
— ثانيا :– تقديم مستندات وأوراق توفيق الأوضاع للجهة الإدارية وفقا لأحكام المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون
— كما أشار جمعة إلى أنه يتعين على السادة المعنيين بالجهات الإدارية عند توفيق الأوضاع مراعاة مايلى التنية على مؤسسات المجتمع الاهلى باستيفاء المستندات والسماح للجمعيات والمؤسسات المسند لها مشروعات وتتخذ مقرا لمركز إدارتها داخل المشروع توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية كما أكد على أنه يراعى عند توفيق الأوضاع الاحتفاظ برقم قيدها المقيدة به طرف الجهة الإدارية دون تغييره بخلاف الرقم المميز لكل جمعية أو مؤسسة
— كما أكد مرزوق أنه لا يشترط عند توفيق الأوضاع تقديم بيان المادة قبل وبعد التعديل سواء بصورة مستقلة أو بمحضر مجلس الإدارة وتلتزم الجمعيات بتحديد محل العمل الرئيسى ثم مجالات العمل الأخرى وتحديد النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية
— وفى نهاية الندوة أكد القاضى على الإلتزام بأحكام الماده ٢٤ من القانون بشأن التبرعات التى ترد إلى الجمعيات والمؤسسات من جهات مصرية داخلية مثل الجمعيات الشريكة المقيدة بالوزارة أو المنظمات الأجنبية غير الحكومية الصادر لها تصريح بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعى كما أكد على الإحاطة والتنبيه على كافة السادة المعينين وإخطار الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المقيدة بدائرة المديرية ببدء إجراءات توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون المشار إليه واللائحة التنفيذية