المستشار القانوني: محمود نصر الدين – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة حق الدفاع الشرعى
نظم قانون العقوبات المصري حق الدفاع الشرعي في المواد من 245 إلى 251 وقد عرف القانون حق الدفاع الشرعى بأنه استعمال القوة اللازمة لرد اعتداء على النفس أو المال ويعد الدفاع الشرعي سبباً من أسباب الاباحة يبرر استخدام القوة اللازمة والكافية لدفع خطر حال وغير مشروع ، لكن القانون لم يترك هذا الأمر بدون وضع قيود أو شروط لهذا الحق ، ففي حالة الدفاع الشرعي يوجد نوعان من السلوك سلوكاً من جانب المعتدى وسلوكاً أخر من جانب المعتدى عليه أو المدافع- أولاً: الشروط الواجب توافرها في الاعتداء وهى (1)وجود خطر أو اعتداء بفعل يعد جريمة (2)وأن تكون تلك الجريمة ضد النفس( كالقتل أو الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة أو الخطف وحبس الأشخاص وهتك العرض والفعل الفاضح والقذف والسب وإفشاء الأسرار وهذه الجرائم جميعها تبيح حق الدفاع الشرعي بشرط مراعاة التناسب بين خطر الاعتداء وبين حق الدفاع والا يتجاوز المدافع حدود الحق في الدفاع ) أو أن تكون تلك الجريمة ضد المال (كالحريق عمداً أو السرقة واغتصاب الأموال واغتصاب السندات والتوقيعات بالقوة أو التهديد أو جرائم التخريب والتعييب والاتلاف سواء وقعت على الجماد أو الحيوان وانتهاك حرمة ملك الغير وقد أورد قانون العقوبات تلك الجرائم على سبيل الحصر فلا يقاس عليها جرائم أخرى ) (3) أن يكون الخطر حالاً فإذا كان الاعتداء قد انتهى أو كان مستقبلاً أو محتملاً فلا وجود هنا لحق الدفاع (4) استحالة اللجوء إلى السلطات العامة ثانياً: الشروط الواجب توافرها في الدفاع الشرعي وهى (1) لزوم الدفاع أو بمعنى أخر أنه إذا كان في استطاعة المدافع الالتجاء إلى السلطة العامة لدرء هذا الخطر فإن حقه في الدفاع ينتهى (2) تناسب الدفاع مع الاعتداء وهذا الأمر نسبى يختلف من واقعة لأخرى في تحديد مدى مناسبة الوسيلة للدفاع من عدمه – ولم يبيح القانون حق الدفاع الشرعي أثناء قيام مأموري الضبط بتنفيذ القوانين والقرارات إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .