بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
تحدثنا سابقاً عن ماهية مجلس الدولة وأوضحنا أن مجلس الدولة هو هيئة قضائية مستقلة ويتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع وذكرنا أن القسم القضائي يؤلف من (ا) المحكمة الإدارية العليا. (2) محكمة القضاء الإداري. (3) المحاكم الإدارية. (4) المحاكم التأديبية. (5) هيئة مفوضي الدولة، ونظراً للأهمية القصوى التي تشغلها المحاكم التأديبية بالنسبة لجموع موظفي الدولة فإننا سنعرض في هذا المقال لنصوص قانون مجلس الدولة والخاصة بالمحاكم التأديبية(أولاً)تتكون المحاكم التأديبية من: (1) المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم. (2) المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية. (ثانياً)تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من: (1) العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح. (2) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والخاص(بشأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها) (3) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولــــــة وهما( الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية – طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية.)ويختص رئيس المحكمة بإصدار القرارات الخاصة بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم سابقاً عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانوناً(ثالثاً)يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً. ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها سابقاً ومن يعادلهم (رابعاً) الجزاءات:توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تُجرى محاكمتهم ، على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين. (3) خفض المرتب. (4) تنزيل الوظيفة. (5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع (خامساً) هل يجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم ؟ لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كان قد بُدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة. (2) إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامةأو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل ذلك(سادسا) ماهى الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي: (1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة. (2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر. (3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة ويُستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهرياً أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري (سابعاً) هل يجوز الطعن على أحكام المحاكم التأديبية؟أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. (3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواءً دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع. ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.