بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة اقتضت التطورات الاقتصادية داخل مصر تطوير القانون بما يخدم الاقتصاد الصناعي ونتج عن ذلك إقرار مشروع قانون المحاكم الاقتصادية والذى بمقتضاه يتم تخصيص محاكم لنظر كافة المنازعات الاقتصادية وهو القانون رقم 120 لسنة 2008، وفى نبذة مختصرة سنعرض الاختصاصات التي حددها المشرع المصري للمحاكم الاقتصادية والتي وردت على سبيل الحصر وذلك سواءً فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية أو المنازعات غير الجنائية الناتجة عن تطبيق قوانين معينة وتشكيل تلك المحاكم.أولاً: اختصاص المحاكم الاقتصادية 1- الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية: نصت المادة (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 على الآتي(تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1-قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس-2-قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر 3–قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 4-قانون سوق رأس المال5-قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 6-قانون التأجير التمويلي 7-قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية 8-قانون التمويل العقاري 9-قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 10-قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 11-قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها 12-قانون التجارة في شأن الصلح الواقي من الإفلاس 13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية14-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 15-قانون حماية المستهلك 16- قانون تنظيم الاتصالات 17-قانون التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات )2- اختصاص المحاكم الاقتصادية الغير جنائي : نصت المادة (6) من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه (فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها مجلس الدولة – تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية:1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها 2-قانون سوق رأس المال 3-قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 4-قانون التأجير التمويلي 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية 6-قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقي منه 7- قانون التمويل العقاري 8-قانون حماية الملكية الفكرية 9-قانون تنظيم الاتصالات 10-قانون التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 12- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد) وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيهاً أو كانت غير مقدرة القيمة – وتطبيقاً لذلك فإنه يمتنع عن المحاكم الأخرى النظر في هذه المسائل وانما يتعين أن تحكم بعدم الاختصاص والاحالة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وإذا حدث وقضت المحكمة في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويقبل الطعن عليه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام .ثانياً: تشكيل المحاكم الاقتصادية: نصت المادة الأولى فقرة 2 من القانون 120 لسنة 2008 على أن تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ) ويقوم نظام الدوائر في المحاكم الاقتصادية على اعتبارين الأول الاعتداد بنوع الدعوى وهو وجود دوائر جنائية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الناشئة عن القوانين السابق الإشارة إليها على أن تختص الدوائر الابتدائية بتطبيق مواد الجنح والدوائر الاستئنافية بصفة مبتدئة بتطبيق مواد الجنايات ، وأيضاً هناك دوائر غير جنائية تختص نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن القوانين السالف بيانها على ان تختص الدوائر الابتدائية بنظر المنازعات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيهاً وتختص الدوائر الاستئنافية بصفة مبتدئة بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيهاً والدعاوى غير مقدرة القيمة والاعتبار الثاني أن المشرع جعل الدوائر الاستئنافية بمثابة درجة ثانية بالنسبة للدوائر الابتدائية كما نصت المادة (10) على أن يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها ) وقد أخذ المشرع بمبدأ التخصص بالنسبة للطعن بالنقض وذلك على مستويين الأول تخصيص دوائر لفحص الطعون والثاني تخصيص دوائر للفصل في الطعون.