تعد مدة الخطوبة من المراحل المهمة للزواج في مصر وتخضع للعادات والتقاليد وغالبا ما تكون مصحوبة بشراء الشبكة. وهي هدية من الذهب يقدمها الخاطب لخطيبته كنوع من الجدية في نية الزواج.
وتختلف هذه الشبكة من محافظة لأخرى في مصر فبعض المحافظات تكون فيها مجرد دبلة وخاتم بتكلفة لا تصل إلى 5 آلاف جنيه وقد تزيد بحسب العادات والتقاليد والمكان ومستوى الشاب المتقدم حتى تصل الشبكة المقدمة في الخطبة ببعض محافظات صعيد مصر إلى 100 غرام من الذهب وفي حال حدوث خلافات تؤدي إلى فسخ هذه الخطبة فإن ذلك قد يترتب عليه مشكلات تتعلق بمسألة رد الشبكة والتي يتم التحاكم فيها للعرف في معظم الأحيان.
وفي كثير من الأحيان يفشل الخاطب في استرداد الشبكة بسبب تعنت أهل العروسة في ذلك وتكون هناك صعوبة في إثبات من المخطئ فضلا عن عدم امتلاك الخاطب في معظم الأحيان سندا قانونيا يثبت ما قدمه للعروس من ذهب أو غيره في فترة الخطوبة.المشرع وضع ضوابط لإعادة الشبكة إلى الشاب حال أن المشكلة كانت من الطرف الثاني أو أن هناك اتفاق على الانفصال هكذا تكشف المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم
موقف قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأضافت أنه يمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول على تعويض مناسب ولكن دون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض.
وتابعت أن قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الأزهر لمجلس النواب حسم مسألة لمن الحق في الشبكة بعد فسخ الخطبة وهي مسألة خلافية تحدث بسببها خلافات بين الأسر بعد العدول عن الخطبة.
وأشارت المستشارة القانونية إلى أن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر أشارت إلى أن الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار كما أوضحت المادة رقم 2: أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
وأشارت المادة رقم 2 إلى أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.وأردفت المستشارة دينا المقدم بالقول إن المادة رقم 4 أكدت أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
وأكدت أن المادة رقم 4 شددت على أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب من أحدهما استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا كما أفادت المادة رقم (٥): بأنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر فللمتضرر حق طلب التعويض.
القانون يضمن حق الشاب في استرداد شبكته
وتوضح دينا المقدم أن الخطوبة وقراءة الفاتحة مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق وفي حال تراجع أحد الخاطبين عن الخطبة يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع.
وبينت أن الشبكة لا تعد مهرًا إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك وفي حال تراجع أحد الطرفين عن الخطوبة بغير سبب فلا حق له في استراد الهدايا الخاصة به وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استرداد ما أهداه كما يمكن لكل طرف استرداد هداياه في حال كان فسخ الخطوبة برضا الطرفين أو ما يعادل قيمتها وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا.وبينت المستشارة دينا المقدمة أن المشرع وضع ضوابط لإعادة الشبكة إلى الشاب حال أن المشكلة كانت من الطرف الثاني أو أن هناك اتفاق على الانفصال فالخطوبة ليست عقدا ولكن هي فترة للتعارف بين الطرفين وهناك العديد من الشباب يواجه مشكلات لاسترداد الشبكة بعد فسخ الخطوبة كما أن هناك مشاكل تحدث في إثبات الشبكة لأن العرف جرى ان الشاب عندما يقوم بشراء الشبكة يضع اسم العروسة في فاتورة الشراء فمن هنا تكون الشبكة باسم الفتاة وليس الشاب.
وتابعت المستشارة دينا بالقول إن هناك عصابات منظمة تقوم بالنصب على الشباب وتقوم البنت والأب والأم باختلاق المشاكل من أجل الانفصال والاستيلاء على الشبكة والقانون الجديد يلزم الطرف المتسبب في الانفصال برد الشبكة للطرف لأخر ويمكن إثبات الحصول على الشبكة أو إثبات الضرر الواقع على أحد الطرفين بشهادة الشهود وفواتير الشراء.