بقلم المستشار القانوني محمود نصر الدين – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
طبقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية المادة 441 وما بعدها فإنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. (٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. (٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم. (٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على الفقرة الخامسة التي هي سند الطالب في طلبه أنه:” نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة “
ماهي الإجراءات المتبعة في حالة توافر احدى الحالات السابقة:
في حالة توافر حالة من الحالات الأربع الأولى فللنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً أو زوجه بعد موته الحق في طلب إعادة النظر- وفى حالة ان يكون طالب إعادة النظر غير النيابة العامة فيتم تقديم الطلب إلى النائب العام بموجب عريضة يوضح فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند اليه مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ،وسواء كان الطلب مقدماً من النائب العام او من غيره فيتم رفعه والتحقيقات التي أجريت فيه الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند اليها ويجب ان يرفع هذا الطلب الى المحكمة في الثلاثة اشهر التالية لتقديمة ، اما في الحالة الخامسة يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب أصحاب الشأن إذا رأى له محلا فيقوم برفعه مع التحقيقات التي قد اجراها الى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف ، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض اذا رات قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام او الامر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله ، وتعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحددت لنظر الطلب امام محكمة النقض ، وتفصل محكمة النقض في الطلب فاذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم أو تحيل الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة اخرين للفصل في موضوعها مالم ترى اجراء ذلك بنفسها .