استكمالاً لما بدأناه سابقاً من التعريف بأمر الأداء وإجراءات استصدار أمر الأداء فإننا سوف نوضح اليوم سلطة القاضي عند نظر أمر الأداء وطرق الطعن:
سلطة القاضي عند نظر أمر الأداء:
أوجب المشرع على القاضي أن يفصل في طلب أمر الأداء خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وهذا الميعاد لا يعتبر ملزماً للقاضي بحيث يترتب على تجاوزه البطلان وإنما يعتبر من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها أي بطلان ، وللقاضي عند نظر الطلب قد يرى إجابة الطالب لكل طلباته أو إلى بعضها أو يرى رفضها جميعاً – فإذا رأى إجابة الطالب لكل طلباته أصدر أمره بالأداء على إحدى نسختي العريضة مع بيان المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذلك المصاريف، أما إذا رأى إجابة الطالب إلى بعض طلباته ورفض البعض الأخر فإنه فإنه يجب أن يمتنع عن إصدار أمر الأداء وأن يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة .، ووفقاً للراجح فإن امتناع القاضي عن اصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى لا يجوز إلا إذا رأى القاضي رفض الطلب لسبب موضوعي متصل بشروط الدين المطلوب ، أما إذا كانت عدم استجابة القاضي للطلب ترجع لعدم اختصاصه أو عيب شكلي في الإجراءات أو نقص فيها فإنه يجب على القاضي أن يصدر أمراً برفض الطلب دون تحديد جلسة لنظر الطلب وهو الأمر الذى يتيح للطالب إعادة تقديم طلبه للقاضي المختص أو تصحيح الشكل المعيب.
اعلان العريضة والأمر الصادر فيها:
لأن أمر الأداء يصدر في غيبة المدين ودون سماع أقواله فأوجب المشرع اعلان المدين بالأمر الصادر ضده ليتمكن من التظلم منه ولذلك أوجب المشرع اعلان المدين بالعريضة والأمر الصادر عليها بالأداء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وإلا أعتبر العريضة وأمر الأداء كأن لم تكن وهذا جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إنما يجب التمسك به من المدين ، ويجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه ويبدأ ميعاد استئناف الأمر ان كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .