بقلم المستشار القانوني – محمود نصر الدين –المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة. الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى شخص المعلن إليه أو في الموطن الأصلي أو الموطن المختار – والاستثناء هنا بالنسبة لإعلان الأحكام القضائية فيجب أن تعلن لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك طبقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات وبالتالي فإن الأثر الذي يترتب على ثبوت اعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي وعدم وصول اخطار المحضر المسجل إليه الذي يخطره فيه بإعلانه لجهة الإدارة هو بقاء ميعاد الاستئناف مفتوحاً.-ومعنى ذلك أن الأصل في اعلان أوراق المحضرين القضائية هي أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج والأقارب والأصهار أو التابعين له وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت له قانوناً أو بتسليمها للنيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام القضائية وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات والتي نصت على (- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم) فالمشرع هنا استوجب بالنسبة لإعلان الاحكام أن تعلن للمحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها – ومؤدى ذلك وجوب توافر علم المحكوم عليه اليقيني أو الظني دون اكتفاء بالعلم الحكمي وهذا يعد استثناءاً من الأصل المنصوص عليه في المواد 13،12،11،10 من قانون المرافعات -وقد أوردت محكمة النقض في أحد عيون أحكامها أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر عندما توجه لإعلان الطاعن بالحكم الابتدائي تبين عدم وجود من يصح تسليم الإعلان له فسلم الصورة إلى جهة الإدارة ووجه إليه كتاباً مسجلاً يخطره فيه بذلك بتاريخ ………. إلا أنه لم يرسل إليه وإنما أعيد إلى الراسل حسبما ورد بالشهادة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة لبريد وسط القاهرة التي قدمها الطاعن لمحكمة الاستئناف، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثراً ولا يبدأ به ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة للطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان ورتب على ذلك قضاؤه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.