بقلم المستشار القانونى: محمود نصر الدين –المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء وقد نصت المادة 336 من قانون العقوبات على الاتي:
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر)
ونخلص من هذا التعريف أن جريمة النصب لها أ ركان يجب أن تتوافر:
أولاً- استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في القانون وهي
أ- استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصوص ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند مخالصة مزور
ب-اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
ج- التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه.
ثانياً: الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه دون وجه حق.
ثالثاً : علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجنى عليه
رابعاً :القصد الجنائي وهو أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها .
والنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائى موجود إلا إذا توافرت نية الإضرار ونص قانون العقوبات اشترط أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها .