بقلم المستشار القانوني محمود نصرالدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
طبقاً لنص المادة 486 من القانون المدني والتي أعطت تعريفاً لعقد الهبة بأنه (1-عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 2-ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين) ونخلص من هذا التعريف أن للهبة عناصر أساسية ومقومات وهى (أولا) الهبة عقد ما بين الأحياء: فهي عقد لابد فيه من الايجاب والقبول فلا تنعقد الهبة بإرادة الواهب فقط لكن لابد من قبولها من الموهوب له وهذا يميزها عن الوصية فالوصية تنعقد بإرادة الموصي المنفردة ولا يجوز الرجوع في الهبة إلا في أحوال معينة وعليه فلا يجوز أن يعقد الواهب هبة باتة ويرجئ في الوقت ذاته نقل ملكية الموهوب له إلى ما بعد موته – لكن من الممكن أن يهب مالاً ويؤجل تسليمه إلى ما بعد موته (ثانياً) الواهب يتصرف في ماله: كأن ينقل الواهب للموهوب له ملكية عقار أو منقول أو حق انتفاع أو استعمال او سكن (ثالثاً) دون عوض: فالهبة هي تصرف في المال يجب ألا يقابله عوض فبالهبة يفتقر الواهب ويثرى الموهوب له ولا يستطيع الواهب أن يسترد الهبة إلا في أحوال معينة ، لكن يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين ونكون أيضاً أمام عقد هبة صحيح كأن يفرض الواهب التزاماً لمصلحة الموهوب نفسه كأن يهبه مبلغاً من المال ويلزمه في انفاقه على تحصيل العلم (رابعاً) نية التبرع : يجب لكى تتحق الهبة أن يكون هناك نية للتبرع وهو عنصر معنوى يستخلصه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها فمن الممكن ان يتصرف الشخص في ماله دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع وعلى سبيل المثال أن يقوم الأب بإعطاء ابنه مبلغاً من المال لانشاء تجارة معينة أو يعطيه المهر ليعينه على الزواج فهنا لا نكون بصدد عقد هبة بل هذا التصرف هو التزام طبيعى على الاب بالوفاء ولاتوجد نية هنا للتبرع وبالتالي لانكون أمام عقد هبة ، وقد تتصل الهبة بالميراث في حالة اذا كانت صادرة في مرض الموت وعند ذلك تأخذ حكم الوصية ولاتجوز إلا في حدود الثلث وعامة فكل تصرف على سبيل التبرع في مرض الموت يأخذ حكم الوصية – ما سبق كان نبذة مختصرة عن عقد الهبة وسنتناول فيما هو قادم أحكام الهبة والاثار التي تترتب عليها وجواز الرجوع فيها