بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
أثار مشهد الفعل الفاضح الذي تناولته وسائل الاعلام غضب وسخط جموع الشعب حيث انه وان دل على شيء فإنما يدل على انعدام الدين والأخلاق ووجود حالة من اللاوعي بالنسبة لمرتكبيه ، وقد تصدى القانون لمثل تلك الأفعال سواء التي تحدث بشكل علني وتخدش الحياء أو حتى التي تحدث بشكل غير علني فقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصري على أنه (كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيهاً مصري) نخرج من المادة السابقة بعض التعريفات الهامة والتي تساعد على فهم مضمون المادة ، فالفعل الفاضح المخل بالحياء قد تركه القانون عمداً للقاضي لأنه قابل للتنوع والاختلاف باختلاف البيئات والأوساط وأيضاً هذا الفعل يتفاوت بتفاوت الأزمنة وما يكون اليوم فاضحاً قد يكون غداً مقبولاً عند الناس وما يكون كذلك في مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع اخر، وعلى ذلك فإن جريمة الفعل الفاضح تتكون من ثلاثة أركان (الأول) وهو الفعل المادي المخل بالحياء وهو إتيان الجاني فعل مادى يكون فيه إخلال بحياء الغير ولا يشترط بعد ذلك أن يقع هذا الفعل المخل بالحياء على جسم الغير أو جسم الجاني نفسه و(الثاني) هو العلانية ولا يشترط لتوافر العلانية أن يشاهد الغير عمل الجاني بل يكفى ان تكون المشاهدة محتملة وكما تكون بالرؤية قد تكون بالسمع (الثالث) توافر القصد الجنائي ويكفى لتوافر القصد الجنائي ان يتعمد الجاني تعريض نفسه للأنظار في حالة منافيه للأداب حتى ولو كان اتخذ من الحيطة ما اتخذ ،
أما جريمة الفعل الفاضح غير العلني والتي نصت عليها المادة 279 ( يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية) فهى ليست جريمة مقررة لحماية الحياء العام انما هي في أصلها جريمة احتياطية يواجه بها المشرع حالة وقوع فعل فاضح مخل بالحياء دون أن تتوافر له شروط العلانية ويشترط لوقوعها أن تتم بغير رضاء المجنى عليها حماية لشعورها وصيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء. ملحوظة كنت اتمنى ان لا تتناقل وسائل الاعلام هذا الامر بالكيفية التى حدث بها وان لايتم تسريب اية فديوهات خاصة بهذه الواقعة المجرمة دينا وقانونا لان مثل ذلك نهانا ديننا الحنيف عن هذا التناقل ومثل ذلك يعد ايضا خدشا للحياء العام .