وسائل الإعلام ليست حقا طبيعيا يستغلها كل إعلامى أكاديمى أو مشتغل بالإعلام أو أصحاب الخبرات الإعلامية كما يشائون ولكنها امتياز منح للإعلام وللإعلاميين بهدف أن تعود بالفائدة على المجتمع وأستمرارها يتوقف على أن تكون حرية مسئولة بتقديم خدمات متنوعة تفيد احتياجات الجماهير والتى تنظمها نظرية التنظيم الذاتى لوسائل الإعلام تتعلق بأفكار ورؤية الإعلاميين من خلال إصدار مواثيق الشرف المهنية وإصدار القوانين والحد من الإحتكار وإنشاء مجالس إعلامية للحفاظ على الإلتزام بالمعاير المهنية مع بحث شكاوى الجماهير بشأن بعض ممارسات وسائل الإعلام الإتصالية ” الصحافة الورقية والإلكترونية والمجلات والكتب والإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا والسينما والمسرح والاذاعة والحاسبات الألية والهواتف الذكية والقنوات الفضائية العامة والخاصة” والتى يتعامل معها الجماهير والمجتمع، وقد ظهرت قديما مواثيق أخلاقية فى السويد عام ١٩١٦ وفى فرنسا عام ١٩١٨ ثم بدأ تدوين قواعد السلوك المهنى فى بداية القرن العشرين فى الدول المتقدمة والمتطورة لتنظيم الإتصال الجماهيرى ذات مواثيق لاخلاقيات المهنة تؤثر بشكل فعال على القائمين بالإتصال لصياغة العلاقة بين الإعلاميين والمجتمع مع تقديم إرشادات للإعلاميين تساعدهم على إصدار الحكم الصحيح فى كثير من المواقف التى تؤثر على حياة الناس ورفاهيتهم وثقافتهم وعرض الرأى والرأى الأخر وإحترام الاراء والرد بحيادية ومصداقية وشفافية — ومن المبادئ الرئيسية التى تحتوي عليها مواثيق الاخلاقيات أو معايير السلوك المهنى هى ” أن الإعلام مسألة مقدسة ينبغى أن يكون دقيقا وغير محرف أو مخادع أو مكبوت، وضرورة الفصل بين المعلومات أو وظيفة الأخبار والتعليق أو وظيفة التعليق وأبداء الرأى، وأن يخدم النقد والتعليق المصلحة العامة وليس الافتراء أو تشويه السمعة، وأن تتضمن كل المواثيق فقرة تتصل بالحفاظ على سر المهنة وحماية مصادر المعلومات” بهدف حماية المستقبل من الجمهور العام ” القراء والمستمعين والمشاهدين” وحماية العاملين بوسائل الإتصال الإعلامى من المهنيين ، وحماية ملاك الوسائل الحكومية والخاصة، وحماية التى تقع عليهم المسئولية القانونية عما يتم نشره من مادة غير مسئولة أو غير قانونية مع معالجة قضايا المعلنين وغيرهم المشترين لخدمات وسائل الإعلام — ولأهمية تنظيم العمل الإعلامى ووسائله الإتصالية كان لمواثيق الشرف لاخلاقيات الإعلاميين أشكال متعددة منها الخاص بوسائل الإتصال الإعلامى وهى نوعان اولهما يتعلق “بمواثيق إجبارية أو إلزامية، ومواثيق اختيارية” كم تشير معظم قواعد السلوك إلى مفاهيم تتعلق بضمان حرية الإعلام، وحرية الوصول إلى مصادر المعلومات، والموضوعية، والدقة، والصدق، وعدم تحريف الوقائع أو العرض المشوه للحقائق، وعدم الإنصاف والمسئولية أزاء الرأى العام وحقوقه ومصالحه، والإهتمام بالمجتمعات القومية والعرقية والدينية والأمة والدولة والحفاظ على السلام، وعدم التشهير والاتهام بالباطل، والقذف، وانتهاك الحياة الخاصة دون سند أو مبرر مع النزاهة والاستقلال وحق الرد والتصويب وإحترام السرية المهنية — كما تتضمن مواثيق الشرف الإعلامى فى مصر ومعظم دول العالم جوانب لأخلاقيات المهنة تتعلق ” بأخلاقيات خاصة بتعامل الصحفى أو الإعلامى مع المواطنين والجمهور ، وأخلاقيات الإعلان، واخلاقيات تتعلق بالسياسة التحريرية لوسائل الإعلام، وأخلاقيات خاصة بحقوق الزمالة من العاملين بمهنة الإعلام، وأخلاقيات خاصة بعلاقة وسائل الإعلام بالمجتمع وقيمه وعادته وتقاليده، وأخلاقيات تتعلق بملايين المستوى المهنى للإعلاميين” كما يساهم نظام ” الامبودسمان ” الذى يقوم ببحث شكاوى المواطنين والجمهور ضد الصحف ووسائل الإتصال الإعلامى بكل أنواعها واشكالها التى تطورت بفعل التقدم التكنولوجى والإلكترونى فى عصر الأقمار الصناعية والسموات المفتوحة التى ساهمت فى إنشاء مجالس الصحافة فى العالم وكانت السويد أول من إنشاء مجلس للصحافة عام ١٩١٦ وبعدها انتشر فى معظم دول العالم وكانت تجربة إنشاء المجلس الأعلى للصحافة لأول مرة فى مصر شهر مارس من ” ١٩٧٥ إلى ١٩٧٧ ” الأثر البالغ فى تطوير الصحافة وتوزيع الأخبار والإعلانات وزيادة أرباح الصحف وأجور العاملين فى مجال الإعلام والصحافة مع تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى والصحفى ودعم المؤسسات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين فى التعبير عن قضايا المجتمع والتخطيط للتوسع الافقى والرأسى للصحافة وإصدار التراخيص للصحفيين للعمل بالصحف وللقنوات الفضائية ولوسائل الإتصال الإعلامى ” المرئية والمقرؤة والمسموعة” وتحديد النسب المئوية من إعلانات وسائل الإعلام — ومع التطور والتقدم كثرة الاراء والأفكار فى هذا المجال حتى استقر العمل بتجربة للمجلس الأعلى للصحافة التى بدأت من عام ١٩٨١ حتى ١٩٩٥ والتى اعتبر أن المجلس هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها وأستقلالها وممارسة سلطتها فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحق المواطن فى المعرفة والإتصال والتفاعل والمشاركة إلى أن جاء القانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ وإصدار ميثاق الشرف الصحفى فى مارس عام ١٩٨٣ ثم القرار الجمهورى للمجلس الأعلى للصحافة الأول الذى أكد على الحق فى النظر فيما ينسب للصحفيين من مخالفات لميثاق الشرف الإعلامى واحالة الأمر إلى نقابة الصحفيين لعدم وجود نقابة للإعلاميين ثم تم إنشاء المجلس الأعلى للصحافة الثانى حتى عام ١٩٩٥ والتى اضافة بأنه يحق لها تشكيل لجنة للتحقيق مع الصحفى المخالف للواجبات المنصوص عليها فى قانون سلطة الصحافة اى أن صدر القانون المفعل حتى الان عن المجلس لميثاق الشرف الإعلامى والصحفى عام ١٩٩٨ والذى اضاف وأوصت بعد دراسة الوضع إلى أن إضافة كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل العقبات التى تواجه الصحف وكافة وسائل الإتصال الإعلامى وتنظيم مهنة الصحافة لصالح المجتمع والرأى العام لا لصالح الصحفيين أنفسهم وأن يكون المجلس حكما بين وسائل الإتصال الإعلامى وبين الجماهير …. جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام العام “التشريعات الإعلامية ” لأستاذتى القديرة الدكتورة ليلى عبد المجيد