أشرف الجمال يكتب عن …….. ” حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية “
تعتبر مصر من اوائل الدول العربية التى تفاعلت وتواصلت مع الفعاليات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف بمشاركتها وانضمامها عام ١٩٢٥ إلى اتفاقية “برن ” وإلى مؤتمرى روما وبلغراد حول حقوق المؤلف عام ١٩٢٨ ، وكما استضافت مصر مؤتمر عقدته الجمعية الأدبية والفنية الدولية عام ١٩٢٩ وأنضمت رسميا إلى إلى اتفاقية ” برن ” عام ١٩٧٧، وان كانت حقوق المؤلفين ظلت بغير حماية فعلية حتى صدور أول قانون لحماية حقوق المؤلف عام ١٩٥٤ ” القانون رقم ٣٥٤ لعام ١٩٥٤ ” والذى تم تعديله استنادا إلى قواعد العدل وإصدار قانون حماية المؤلف عام ١٩٥٤ والى ان تم إلغائه وصدور ” قانون حماية الملكية الفكرية الحالى والمفعل الان رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ” حيث أن حقوق المؤلف تقوم على أساس مبدأ أنه لا توجد ملكية أخص وألصق بالإنسان من ملكية إنتاجه الذهنى وهو ما يخوله حق التمتع بالحماية ضد إستخدام مصنفه بدون ترخيص وحقه فى تقاضى حصة من الأرباح عند عرضه للجمهور ، واستنادا الى حماية حقوق المؤلف فى مجالات الفن والأدب والعلم والموسيقى وعناصر الإبتكار لدى المبدعين وبرعتهم وجهودهم حيث أن الإبداع لا يمكن حمايته من الناحية العملية سوى بعد أن يتخذ شكلا ماديا مثل الكتب او المجلات او اللوحات او المقطوعات الفنية او الموسيقية او فيلم او رقصة او أسطوانة او عملية نسخ مرخص بها — وتتضمن حقوق المؤلف بعدين اولهما ” الحقوق الأدبية للملف ” والمعنى بمعرفة اذا ما كان من الواجب نشر الموضوع بالفعل ام لا وسلامة المصنف وحصانته مع الاحتفاظ بسلطة المؤلف فى التحكم فى نشر مصنفه او عرضه على الجمهور وحقه فى أن ينسب مصنفه اليه باسمه او بأسم مستعار او بدون اسم وكذلك الحق فى الحظر لتحريف اسمه او استخدام اسم مقرونا بمصنف مؤرخ أخر ويأتى البعد الثانى من حقوق المؤلف ” الحقوق الإقتصادية أو المالية للمؤلف ” والتى تشمل الإيراد الذى يتلقاه المؤلف مقابل جهده العقلى المبذول لإخراج المصنف والحصول على عائد من عرض مصنفه على الجمهور وحقه فى الأداء العلنى لمصنفه بعد العرض على المؤلف فى النسخ او الأداء العلنى او الإذاعة او الترجمة نظرا لأن ” المؤلف ” هو الشخص الطبيعى الذى أبدع المصنف إلى جانب المترجم والمقتبس والمعد والمحرر المشاركين له فى العمل والتأليف — وتتوقف شروط الانتفاع بحقوق المؤلف على واجب التمتع بحماية حقوق المؤلف وان يتميز المصنف بالاصالة والتعبير عنه فى صورة معينة وملموسة، وكما تتنوع أساليب الأعتداء على حقوق المؤلف الى ” الانتحال والتزييف والقرصنة والطباعة والنسخ وهناك حالات اباحة اذا كان الغرض الغرض منها النسخ او الطباعة للإستخدام الشخصى او للتحليل او النقد او المناقشة او الأخبار مع ضرورة ذكر أسم الصنف وأسم المؤلف حسب طبيعة وقوانين كل دولة وتشريعاتها — وتتضمن المصنفات الجديرة بالحماية وفق القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على ” اسم الصحيفة والمقالات والإعلانات والمقال المترجم والصور والرسوم الكاريكاتورية وعروض الكتب الملخصة والتفصلية والخاصة ” بالنقد والتحليل والروايات والقصص المسلسلة والقصيرة التى تنشرها بموافقة مؤلفيها والصور الفوتوغرافية غير الإخبارية، وكما تتضمن المصنفات الصحفية الغير جديرة بالحماية إلى “الأخبار ” حيث أن تسجيل الوقائع لا يقوم على الابتكار ويمكن أن يكون منقول من جريدة أخرى وإلى جانب الصور الفوتوغرافية ونشر الأخبار والاختصارات او البيانات الموجزه عن المصنفات والكتب بدون أذن مؤلفها والمؤلفات الخاصة التى تشغل الرأى العام والتحليلات والإقتباسات من اى مصنف غير محظور والوثائق الرسمية والخطب والمحاضرات فى جلسات علنية لهيئات عامة ولكتب ومؤلفات توفى اصحابها من أكثر من خمسين عام والى جانب ترجمة اى كتاب أجنبى مر على طباعته أكثر من ثلاث سنوات …… جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام ” التشريعات الإعلامية” لأستاذتى القديرة الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة