بقلم المستشار القانوني / محمود نصر الدين- المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
المنازعة في التنفيذ تنقسم إلى منازعة موضوعية ومنازعة وقتية والمنازعة الوقتية هي التي يطلق عليها الاشكال في التنفيذ ، وتوضح الحياة العملية القضائية الأهمية البالغة لاشكالات التنفيذ فهناك عدد غير محدود من تلك الإشكالات امام المحاكم سواءً بحسن نية أو بسوء نية وهدفها جميعاً هو عرقلة تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر من القاضي ، وسوف يتم التحدث في هذا المقال بشرح مختصر عن إشكالات التنفيذ وهى التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى كوقف التنفيذ إلى حين الفصل في موضوع المنازعة ومن ثم فلا تجوز المنازعة امام قاضى التنفيذ على أساس أن الحكم مخالف للقانون أو أن هناك بطلان في الإجراءات لان ذلك يعتبر مساساً بموضوع النزاع وهو ما يمتنع على قاضى التنفيذ بحثه ، وقد نصت المادة 274 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه (يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم.ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيًا) ومن شروط قبول الاشكال في التنفيذ (1) أن يكون المطلوب في الاشكال إجراءاً وقتياً لا يمس أصل الحق بمعنى أن يقصد رافع الاشكال وقف التنفيذ دون مساس بأصل الحق ومن ثم فلا يقبل الأشكال إذا طلب المستشكل وقف التنفيذ تأسيساً على براءة ذمته من الدين لأن في هذه الحالة لا يستطيع قاضى التنفيذ أن يتعرض لأصل الحق حتى يفصل في الاشكال لكن يجوز للقاضي أن يستخلص من الطلبات الموضوعية طلباً مستعجلاً يختص به ومثال ذلك أن يرفع اشكال بطلب براءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبعاً لذلك فهنا يستخلص القاضي طلباً مؤقتاً بوقف التنفيذ ويحكم بوقف التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة (2) الاستعجال وهو شرط مفترض في هذه الإشكالات ولا حاجة لإثباته (3) يجب أن يرفع الاشكال قبل أن يتم التنفيذ: فإذا رفع الاشكال بعد تمام التنفيذ فإنه يكون غير مقبول ، أما إذا رفع قبل البدء في التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل اتمامه فإنه يكون مقبولاً ومثال ذلك أن يتم توقيع الحجز ولم يجرى البيع فإن وقف تنفيذ الحجز لا يكون مقبولاً أما طلب وقف البيع فيكون مقبولاً (4)إتمام التنفيذ : ويشترط لقبول الاشكال الوقتى ألا يكون التنفيذ قد تم قبل تقديم الاشكال الا أنه لايوجد ما يمنع المستشكل من تعديل طلبه أمام قاضى الأمور المستعجلة الى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وينظرها القاضي هنا بوصفها منازعة تنفيذ مستعجلة تالية لتمام التنفيذ وعلى ذلك فيتعين أن يتحقق من عنصر الاستعجال في هذه الحالة وان يحكم فيها بشرط عدم مساسه بأصل الحق (5) يجب أن يكون الاشكال مؤسساً على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه بإستثناء الاشكال في أوامر الأداء : اذ أنه لايجوز ان يؤسس الاشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل في تنفيذه لان هذه الوقائع كان يجب إبداؤها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويستثنى من هذه الحالة الاشكال في أوامر الأداء لأن أمر الأداء يصدر في غيبة المدين فهو لايتمكن من ابداء دفاعه عند صدور امر الأداء
ومن الاستثناءات التي ترد عدم جواز أن يؤسس الإشكال على أسباب تنطوى على طعن في الحكم – أنه أذا كان سبب الاستشكال عيب شكلى ظاهرى كعدم توقيع القاضي الذى أصدر الحكم ، أو عدم توقيع جميع أعضاء الهيئة على مسودة الحكم ، ففي مثل هذه الحالات لم يتمكن المستشكل ولم يكن بوسعه أن يبدى هذه الأسباب أثناء نظر الدعوى
في المقال القادم سنوضح باقى شروط قبول الاشكال ومدى جواز قبول الاشكال امام قاضى التنفيذ في قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة وجواز رفع الاشكال من الغيروكيفية رفع الإشكالات واجراءاتها