بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
تحدثنا في المقال السابق عن الصورية وتعريفها بأنها مظهر غير صحيح للتصرف القانوني وهى وضع ظاهر يخفى وضعاً حقيقيا للعلاقة القانونية بين الطرفين وأوضحنا أن الصورية قد تكون صورية تصرف أو صورية المتعاقد وقد تكون مطلقة أو نسبية وفيما يلى سنتناول كيفية إثبات الصورية وعدم تقادم دعوى الصورية أولاً: (إثبات الصورية) (1) اثبات الصورية فيما بين المتعاقدين : ويخضع اثبات الصورية فيما بين المتعاقدين للقواعد العامة للاثبات فيتعين اثبات العقد الحقيقي بالكتابة – فإذا أراد أحد طرفي التعاقد مناقضة تصرف ظاهر مكتوب بإثبات ما يخالف الوارد به فعليه إثبات ذلك بالكتابة ، ولكن إذا كانت الصورية للتحايل والغش ضد القانون كأن يكون العقد الظاهر يخفى مخالفة القانون أو النظام العام والأداب فإنه في تلك الحالة يجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات ،(2) اثبات الصورية بالنسبة للخلف العام : ومثال ذلك الصورية التي يجريها المورث بإفراغ وصية في صورة عقد بيع إضراراً بأحد ورثته ففي تلك الحالة يجوز للوارث أن يثبت صورية هذا التصرف وأن هناك تحايل على أحكام الميراث بكافة طرق الاثبات وليست الكتابة فقط ، على عكس المورث نفسه إذا اختلف مع الوارث الذى باعه المال فإنه لا يستطيع أن يكشف حقيقة التصرف الصوري وأنه وصية إلا بالكتابة وذلك لأنه كان بإمكانه أن يعد ورقة ضد حال ابرام هذا التصرف الصوري(3) اثبات الصورية بالنسبة للغير: الغير ليس طرفاً في العقد فلا يحتج به عليه وله أن يثبت صوريته بكافة طرق الاثبات سواء الكتابة أو البينة أو القرائن ومثال ذلك اذا اتفق البائع والمشترى على زيادة السعر لمنع الشفيع من الاخذ بالشفعة فإن المشترى في هذا العقد لا يستطيع اثبات صورية هذا الثمن وإن الثمن الحقيقي أقل من ذلك إلا بإتباع طريق الإثبات بالكتابة وكذلك الشأن بالنسبة للبائع أذا أدعى أن الثمن يزيد على ما جاء بالعقد وان التخفيض هدفه التهرب من رسوم الشهر العقاري فيجب اثبات ذلك بالكتابة – ثانياً :(عدم تقادم دعوى الصورية) الأصل أن دعوى الصورية دعوى موضوعية تهدف إلى الكشف عن الحقيقة التي تظل قائمة لا تسقط بالتقادم وهذا المبدأ يسرى سواء رفعها أحد المتعاقدين أو الخلف العام أو الغير فالعقد الصوري لا ينقلب إلى حقيقي بمرور الوقت ولكن قد تكون دعوى الصورية عديمة الجدوى إذا كان الطرف الأخر في الخصومة القضائية قد تمسك بالتقادم المكسب أو المسقط ، ولما كان الهدف من الصورية هو الوصول إلى البطلان فإن ذلك قد يقابله أن تسقط دعوى البطلان بالتقادم فتصبح هنا دعوى الصورية عديمة الجدوى