ينعكس رفع حالة الطوارئ على محاكم أمن الدولة طوارئ والتي خصّها القانون بالنظر في القضايا المرتبطة بأمن الدولة وإصدار أحكام غير قابلة للطعن فيها، سواء لجهة القضايا المنظورة الحالية أو القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكم.
وقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 58 ينظم عملية إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وصدق الرئيس السيسي على تعديلات القانون لسنة 2020 بما يتيح لسلطة الطوارئ اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا.
ويلخص أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي موقف القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، بعد قرار رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ بالبلاد، بالإشارة في تصريح خاصة إلى أن هناك مادة قانونية حسمت الموقف وهي المادة قبل الأخيرة من القانون رقم 162 لسنة 58 (الشهير بقانون الطوارئ).ويوضح فوزي أن القانون حدد الموقف من القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم، والقضايا الجديدة التي لم تتم إحالتها بعد، أما بالنسبة للقضايا المحالة بالفعل لمحاكمة أمن الدولة طوارئ والمنظورة أمامها، وذلك على نوعيها (ابتدائية واستئنافية) تظل تلك المحاكم مختصة بنظر ما بحوزتها من قضايا حتى الفصل فيها على أن تتبع الإجراءات كافة المنصوص عليها في نص القانون.
ويضيف: أما بالنسبة لموقف القضايا التي لم تتم إحالتها بعد للمحاكمة فإن تلك القضايا ومن تاريخ 25 أكتوبر 2021 وهو تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية، تحال إلى المحاكم العادية لإعمال شؤونها فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ونظمت المادة 7 من القانون المشار إليه عمل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا والتي تفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. كما تنص المادة 12 من القانون على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. وتعطي المادة 14 لرئيس الجمهورية الحق في تخفيف العقوبة أو تبديلها بعقوبة أقل أو إلغائها أو وقف تنفيذها. وينص قانون الطوارئ على أنه تبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم.
ويشير المحامي بالنقض أستاذ القانون الجنائي المستشار محمد أبوشقة إلى أن إعلان الطوارئ وإلغاؤها يكون بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لنص القانون المشار إليه، مشدداً على أنه بقرار رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يوم الاثنين 25 أكتوبر، فإن جميع القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ تستمر في نظرها بشكل طبيعي، بينما القضايا التي لم تحرك فيها الدعوى الجنائية تحرك أمام القضاء العادي.
ويشدد على أن أي قضايا إرهاب جديد أو أي قضايا أخرى جديدة من تلك التي كانت تحال لمحكمة أمن الدولة طوارئ بناءً على حالة الطوارئ قبل إلغائها، سوف تنظر في المحاكم العادية المختصة بعد إلغاء الطوارئ ذلك أن محكمة أمن الدولة طوارئ كانت تعمل بمقتضى قانون الطوارئ وتحال إليها القضايا ذات الصلة والتي حددها القانون.
ويشير إلى أنه في شهر يوليو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1664 لسنة 2021، والذي حدد قائمة بالجرائم الخاضعة لأحكام الطوارئ وتنظرها محاكم أمن الدولة العليا. ونص القرار على أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
ويعتبر أن ذلك القرار أيضاً أصبح غير ساري بالضرورة بعد رفع حالة الطوارئ