الصورية هي مظهر غير صحيح للتصرف القانوني فهي وضع ظاهر يخفى وضعاً حقيقاً للعلاقة القانونية بين الطرفين بمعنى أن هناك اتفاقين أحدهما ظاهر لا يمثل الحقيقة والأخر مستتر يمثل الحقيقة التي اتفق عليها الطرفان (كأن يتفق الطرفان في عقد البيع على ثمن أقل من الثمن الحقيقي وذلك للتهرب مثلاً من رسوم التسجيل) ويطلق على التصرف الخفي أو المستتر ورقة الضد فهذه الورقة تهدف إلى إزالة كل أثار التصرف الظاهر أو تعديل بعض أحكامه ، والصورية أنواع إما أن تكون صورية تصرف أو صورية المتعاقد ذاته أولاً: صورية التصرفات : وهى إما أن تكون مطلقة أو تكون نسبية وذلك على النحو التالي:
(1)الصورية المطلقة ومعناها أن المتعاقدان لا يقصدان الالتزام بالأثار القانونية للعقد الظاهر فهو عقد كاذب لا وجود له إلا أمام الناس ولا يتفق مع الإرادة الحقيقة للطرفين إنما تتجه إرادتهم إلى العقد الخفي أو المستتر ومثال على ذلك أن يعمد إلى تهريب عقاره من التنفيذ عليه بأن يقوم ببيعه لأحد أقاربه بتصرف ظاهري للهروب من التنفيذ عليه ثم يقوم بتوقيعه على إقرار بأن التصرف الظاهر لا حقيقة له وأن الملكية لم تنتقل للمشترى (2) الصورية النسبية ويمكن تقسيمها إلى نوعين الأول هو الصورية التي ترد على التكييف ومثالها أن يقوم الواهب الذى يريد ان يهب مالاً لاحد ويريد في نفس الوقت أن يهرب من الرسمية المطلوبة في عقد الهبة فيتم صياغة العقد في صورة عقد بيع أما النوع الثاني من الصورية النسبية فهو الصورية التي ترد على الشرط ومثالها أن يتفق طرفان في عقد بيع حقيقي بينهما على تحديد الثمن بمبلغ أقل من الحقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن طلب الشفعة ثانياً (صورية المتعاقد أو الأشخاص) يحظر القانون أحياناً على بعض الأشخاص التعاقد فيتم التحايل على أحكام القانون بدفع الشخص المحظور عليه التعاقد شخصاً أخر يسخره لهذا الغرض فيتعاقد باسمه ولكن لحساب الشخص المحظور عليه التعاقد ومثال على ذلك ما نصت عليه المادة 472 من القانون المدني والتي نصت على ( لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً(أحكام الصورية) أولاً: أحكام الصورية فيما بين المتعاقدين: نصت المادة 245 من القانون المدني على أنه (إذا ستر المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي ثانياً: أحكام الصورية بالنسبة للغير: وفقاً لنص المادة 244 من القانون المدنى فإن المقصود بالغير هو الدائن الشخصي للمتعاقد وخلفه الخاص فدائن عقد البيع الصوري من مصلحته التمسك بالصورية ليبقى المبيع في نطاق الضمان العام لحقوقه ومن مصلحة دائن المشترى أن يتمسك بالعقد الظاهر ليدخل المال في الضمان العام لمدينه، كذلك الحال بالنسبة للخلف الخاص لكل من المشترى والبائع ولما كان الغير وهو الدائن والخلف الخاص فإن لأي منهما التمسك بالعقد الظاهر ولكن يشترط أن يكونا حسنا النية وأن لا يعلما بالصورية. وسنوالى تباعاً في المقال القادم الحديث عن كيفية اثبات الصورية فيما بين المتعاقدين واثبات الصورية بالنسبة للخلف العام وللغير ثم عدم تقادم دعوى الصورية.