أشاد وائل الشريف، أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بما جاء بنص القانون الخاص بشغل الوظائف العامة والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهد تغليظاً شديداً فى العقوبات الخاصة بمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي سيضع حداً لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، من خلال توفير النصوص القانونية الصريحة التى بموجبها سيتم إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
أشار “الشريف”، إلى أنه من مميزات القانون الجديد الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، وذلك بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
أكد “أمين مساعد الشباب”، أنه وفقا لنص المادة الثانية من القانون يسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، وهو ما يوفر أكبر حماية للمجتمع من مدمني ومتعاطي المخدرات.
وأشاد “الشريف”، باشتراط القانون الجديد لشغل الوظائف، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تُجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وبحسب القانون الجديد يتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف، ويجرى تحليلًا توكيديًا عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ومن يمتنع مهدد بالفصل، كما يعاقب من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.