بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
الشرط الجزائي غالباً ما يتم النص عليه في العقود فيما بين الأفراد في معاملاتهم وقد لا يعلم البعض ماهية هذا الشرط والعناصر التي يجب توافرها للحكم به ومتى يحكم به القاضي ومتى لا يحكم به ومتى يخفض مقداره ومتى يزيد مقداره وفيما يلي سنعرض نبذة مختصرة عن هذا الموضوع والذى نظمته مواد القانون المدني من 215 وما بعدها.
الشرط الجزائي ما هو إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه ،وعليه فإنه إذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه أو للتأخير في الوفاء بالتزامه – ويجوز للمتعاقدين أن يحددا قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق ، وإذا لم يحدد التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق فالقاضي هو الذى يقوم بتحديده وتقديره والتعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو التأخير فيها ،ولكن لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين وفى ذلك نصت المادة 219 من القانون المدني على أنه (يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبيّن في قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر) ولا ضرورة لإعذار المدين في حالة أن أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلم دون حق وهو عالم بذلك أو إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه ، ويلزم لاستحقاق الشرط الجزائي اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والإعذار – على أنه إذا كان الدائن هو المخطئ أو استغرق خطئه خطأ المدين أو ساهم في احداث الضرر يجوز هنا للقاضي أن يسقط حقه في التعويض أو يخفضه للقدر المناسب والمعقول ،ولا يستحق الدائن أي تعويض في حالة أن أثبت المدين أن الدائن لم يصبه أي ضرر نتيجة عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ ، على أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز هنا المطالبة بأكثر من قيمة التعويض إلا في حالة أن يقوم الدائن بإثبات أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطئاً جسيماً.