هل تريد الزواج من أخري؟
..قال الله سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]،صدق الله العظيم
وعن رسول الله ﷺ: قال :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق رسول الله .
إذا من حقك أن تعدد .. ولكن عليك أن تعرف اهداف التعدد الأساسية التي اتفق عليها جموع الفقهاء وهي:
1- العفة ان لم تعفك أمرأة واحدة
2- الإنفاق علي السيدة التي ستتزوجها
3- التكاثر لزيادة عدد المسلمين الصالحين واعمار الأرض أما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد “.
4- سكن ومودة ورحمة
…فهل فكرت في هذه الأهداف قبل الزواج ؟!
الفقه الشافعي يقول في مؤلف “الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي”:
“تعدّد الزوجات مُباح في أصله، ويؤكد أن تعدد الزوجات تسري عليه الأحكام الفقهية تبعا لأحواله فيقول:
” قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً، أو مكروهاً، أو محرماً، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات وهي:
أـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة، أو كانت زوجته الأولى مريضة، أو عقيماً، وهو يرغب بالولد، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما، كان هذا التعدد مندوباً، لأن فيه مصلحة مشروعة.
ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً، لأنه لغير حاجة، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ.
والنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: ” دْع ما يريبُك إلى ما لا يَريبُك “، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه.
ج ـ وإذا غلب على ظنه، أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهنّ: إما لفقره، أو لضعفه، أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف، فإن التعدد عندئذ يكون حراماً، لأن فيه إضراراً بغيره، والنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: ” لا ضرر ولا ضرَارَ.
وقال الله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء: 3].
ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحالتين الأخيرتين، وعقد على ثانية، أو ثالثة، كان العقد صحيحاً، وترتبت على آثاره: من حلّ المعاشرة، ووجوب المهر، والنفقة وغيرها، وإن كان مكروهاً في الثانية، وحراماً في الثالثة، فالحُرمة توجب الإثم، ولا تبطل العقد.
والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق، والإسكان، والمبيت، وحُسن المعاشرة، والقيام بواجبات الزوجة.
لقد جاء الاسلام وعادة التعدد موجودة، لكنها دون ضوابط وحدود واضحة المعالم تصان معها كرامة المرأة وإنسانيتها.
واقتصر حكم الاسلام أزاء هذه العادة على وضع قواعد وأسس تنظمها بشكل يحفظ كرامة المرأة وحقوقها. إلا سلام لم ينشىء تلك العادة ولم يوجبها ولم يستحسنها، بل أباحها إباحة مقرونة بتفضيل الإكتفاء بزوجة واحدة لكونه أقرب الى العدل وأبعد عن الفقر الناتج عن كثرة العيال بسبب تعدّد الزوجات
الشرط الأساسي لإباحة التعدد هو العدل
وليس العدل المطلوب بين الزوجات شيئا سهلا ولاسيما فى الحب القلبى
والميل النفسى ولذلك نفاه القرآن من مقدور الإنسان حتى لو حرص على ذلك فقال تعالى ” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” سورة النساء الآية 129.
قال رسول الله ﷺ “من كان له امرأتانِ ، يميلُ لإحداهُما على الأُخرى ، جاء يومَ القيامةِ ، أحدُ شقيْهِ مائلٌ”
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
قال الشيخ ابن عثيمين : ” وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما
وفي النهاية أتمني أن لا تتشدقوا بأن التعدد سنة ، وهذا غير صحيح .. وانما الأصل زوجة واحدة ،واتمني أن تسألوا أنفسكم لماذا تريد الزواج من أخري ؟! وهل أنت قادر علي العدل الذي نبهكم به الله سبحانه وتعالي انكم لن تستطيعوا عليه مهما حرصتم ..؟!
الزواج له شروط واهداف فهو ليس للمتعة فقط ..
د.هالة إبراهيم سكر
خبير تنمية بشرية
عضو المجلس الإستشاري في شبكة إعلام المرأة العربية