بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
أنشئ مجلس الدولة بموجب القانون 47 لسنة 1972 وهو هيئة قضائية مستقلة ويتكون من ثلاثة أقسام 1- القسم القضائي و2- قسم الفتوى و3- قسم التشريع والقسم القضائي يؤلف من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة ويؤلف قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
اختصاصات مجلس الدولة:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتية: 1- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية 2 – المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم 3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات 4 – الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الادارية والصادرة بإحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبي 5- الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية 6- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . 7- دعاوى الجنسية 8- الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها. 9- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية 10- طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية 11- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او بأي عقد ادارى اخر 12- الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون13- الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا 14- سائر المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
ولاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولا تقبل الطلبات الاتية: – (أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التي اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.