كتب : أحمد زينهم يبتكر اللصوص حِيَل جديدة تمكنهم من البناء المخالف والحيلولة من تنفيذ الأحكام الصادرة تجاه تلك المخالفات وكذا سرقة وتوصيل التيار الكهرباء لها، وتجنب أي شكل من أشكال العقاب القانوني والجنائي، فقد ابتكر ثلاثة جناه ببناء ثلاثة أدوار مخالفة بعقار بحي الجمالية وتسجيل المحاضر والمخالفات بإسم شخص فارق الحياة قبل البناء بسنوات وسرقة وتوصيل التيار الكهربائي للوحدات المخالفة بإدخال كابلات الكهرباء عن طريق إخفاءها داخل مواسير الصرف الصحي. حيث تقدم عماد جرجس عبد السيد ببلاغ حمل رقم ١٣٤٠ لسنة ٢٠٢٠ إداري قسم شرطة الجمالية ضد كل من شريف زكى إبراهيم ، وسامى عبد الملاك ، و حنا ملاك حنا، لقيامهم ببناء ثلاثة أدوار مخالفة بدون ترخيص على مساحة ٥٢٠ متر مربع بالعقار رقم ٤ خان أبو طاقية المجاور لحارة اليهود بحي الجمالية، وذلك في غضون عام ٢٠١٤، واتفق الجناة مع موظف حي وسط القاهرة بتحرير محاضر البناء المخالف ضد المدعو فوزي عبد الملاك حنا، في حين أن المذكور توفاه الله في عام ٢٠١٠ أي قبل إرتكاب المخالفة بسنوات لإخفاء جريمتهم وقيامهم بمخالفة البناء بدون ترخيص، ولتقديم شخص متوفي للمحاكمة الجنائية وصدور أحكام ضده بالقضايا التي حملت أرقام ٨٢٤٧ لسنة ٢٠١٤ ، ٨٢٤٩ لسنة ٢٠١٤ ، ١٠١٦٠ لسنة ٢٠١٤ والتي قضي فيها بالسجن ٣ سنوات وغرامات بناء وصلت إلى مبلغ ١٤ مليون جنية، وحينها تعجز إدارة تنفيذ الأحكام عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شخص متوفي وذلك في حيلة لإخفاء مرتكبي المخالفة الأصليون بقصد الإفلات من العقاب والأضرار بالمصلحة العامة بقيمة غرامات مستحقه للدولة تصل قيمتها إلى ١٤ مليون جنية.
كما تقدم عماد جرجس عبد السيد، وعدد من سكان العقارات المجاورة للعقار المخالف ببلاغ أخر إلى نيابة الجمالية برقم ٩٨٧ لسنة ٢٠٢٠ عرائض غرب القاهرة ضد مرتكبي الواقعة السابق ذكرهم أعلاه لضررهم وخشيتهم من إنهيار العقار بسبب الأدوار المخالفة الذي أصبح مهدد بحدوث تصدعات به وقوع كارثة حقيقية بانهياره والأضرار بالعقارات حوله وأنه رغم صدور قرارات سابقه لإزالة الأدوار المخالفة إلا أن المشكو في حقهم بسبب تلاعبهم وحيالهم وتزويرهم ترتب عليه عدم تنفيذ القرارات و الأحكام لصدورها ضد شخص فارق الحياة قبل البناء المخالف بسنوات بل والأدهى قيام المشكو في حقهم من سرقة وتوصيل التيار الكهربائي للوحدات المخالفة عن طريق كابلات الكهرباء الرئيسية و إخفاءها داخل مواسير الصرف الصحي وإدخالها من خلال ثقب الحائط والسقف إلى الوحدات المخالفة وتشغيل مصانعهم التجارية من سرقة التيار الكهربائي عَلَى مَرْأىً وَمَسْمَعٍ مِنَ الجَمِيعِ، للتخلص من فواتير العدادات وتوصيل التيار الكهربائي لوحدات سكنية تم بناؤها بدون ترخيص، وأغفلوا أنها جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة رقم 71 من قانون تنظيم الطاقة على معاقبة من يضبط بجريمة سرقة التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبة جريمة التزوير بمحاضر رسمية ونسب إرتكاب جريمة إلى شخص متوفي.