كتب /أيمن بحر اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والأخير الأمني تعرف الدولة بأنها شعب وأرض وقانون يحكمهما ولكن الصراعات الدولية الآن بشأن المياه الإقليمية والمياه الإقتصادية. وتلك قواعد بنظمها القانون الدولى كيف ينظم قانون البحار المياه الإقليمية والإقتصادية والدولية للدول؟. تغطى المياه أكثر من 70% من مساحة سطح الكرة الأرضية تقريباً أى ما يعادل 510 ملايين كم2 ؛ فما الفرق بين المياه الإقليمية والمياه الإقتصادية والمياه الدولية وما هى القوانين والضوابط فى هذا الشأن؟. فإن المياه الإقليمية لكل دولة تبدأ حدودها من الشاطئ عند أدنى مستويات الجزر الى عمق 12 ميلاً بحريا (22.2 كم)، وتسرى عليها القوانين المطبقة على الأراضى الوطنية وتمارس السيادة الكاملة على هذه المياه كونها جزءاً لا يتجزأ من إقليمها وتأتى بعدها المنطقة الإقتصادية الخالصة التى تبدأ من نهاية المياه الإقليمية الى عمق 200 ميل بحرى (370.4 كم) وللدولة المحاذية الحق فى التصرف فى الثروات الموجودة فيها وكذلك لها الحق فى تسيير دوريات رقابية وملاحقة وتفتيش السفن الأجنبية فى نطاقها وليس لها الحق فى عرقلة حركة الملاحة فيها أو إعتراض السفن المارة بها. أما المياه الدولية أو ما تُسمى بـ أعالى البحار والتى تُمثل أكثر من 64% من مساحة المحيطات فهى مناطق من المحيطات المائية لا تتبع سيادة أى دولة وتعد ملكاً مشتركاً مفتوحاً للملاحة والصيد والإستكشاف والسفر فى نطاق تبدأ حدوده من عمق 200 ميل بحرى (370.4كم) وجميع الدول لها حقوق متساوية فى أعالى البحار وعلى الدولة المحاذية لأعالى البحار تقديم المساعدة فيها للسفن المنكوبة أو التى تواجه صعوبة والتصدى للقرصنة والمخالفات والجرائم. وحسمت الأمم المتحدة فى عام 1982م إتفاقية قانون البحار ( عرض البحر الإقليمى )، حيث جاء في المادة الثالثة لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الإتفاقية أن منظمة الأمم المتحدة حددت ضوابط دقيقة لحركة الملاحة وسلامتها. وتحتكم دول العالم الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول وتم وضع الإتفاقية سنة 1973 ووقع عليها فى 1982 ودخلت حيز التنفيذ فى 1994.وبموجب هذه الإتفاقية تمتد المياه الإقليمية لـ12 ميلاً من الحد البرى للدولة وتحسب المسافة من آخر نقطة من اليابسة تنحسر عنها المياه، وتمارس الدولة سيادة كاملة على هذه المياه بإعتبارها جزء لا يتجزأ من إقليمها. وتلتزم الدولة فقط بإحترام حق المرور البرى للسفن بما ذلك السفن الحربية بما لم يكن مخالفاً لقوانينها أو ضاراً بمصالحها.وبعد هذه المياه الإقليمية يبدأ ما يعرف بالمياه المتاخمة وتمتد لمسافة 12 ميلاً وتمارس فيها الدول قدراً أقل من السيادة وتطبق عليها قوانينها فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والهجرة ومكافحة التلوث. وفى المرحلة الثالثة تأتى المياه الإقتصادية الخالصة وهى مساحة أخرى لا تمارس عليها الدول سيادة كاملة لكن يحق لها إستغلال الثروات والموارد وتمتد الى مائتى ميل كحد أقصى من خط الأساس .ويحق للدول إستغلال الثروات البحرية والصيد والتنقيب وإستخراج النفط والمعادن ويمكن التقسيم بناءً على خط المنتصف بين الدول المتشاطئة.وما يقع خارج هذه المياه مياه دولية يعتبر حقا لكافة الدول التى تملك حقوقاً كما ينظم قانون البحار. ويسمح القانون الدولى أثناء الحرب للدول المحايدة أن تواصل التجارة مع الدول الأخرى المحايدة ومع الدول المتحاربة. ومع ذلك ففى مثل هذه الأوقات يفترض ألاّ تنقل سفن الدول المحايدة التّجارة المحظورة فى الحرب (البضائع غير القانونية) وتقرر الدول المتحاربة المواد التى تعتبرها مهربات حرب. وهناك جدل طويل بين الدول حول قانون البحر. فبين عامى 1986 و1982م أصدرت الأمم المتحدة قوانين البحر التى قد ترضى جميع الدول. وقد أدى هذا العمل الى إقرار إتفاقية قانون البحر عام 1982م. وقد وُقِّعت أكثر من مائة من الدول الأعضاء فى منظومة الأمم المتحدة على الإتفاقية. ولا تصبح هذه الاتفاقية رسمية الا إذا صّدقت عليها 60 دولة.ويؤكد أستاذ القانون الدولى أيمن سلامة أن القانون الدولىِ للبحار يكفل حرية المرور والسلامة والإبحار لكافة الدول والسفن دون أى تمييز سواءً كانت تجارية أو حكومية تابعة للدولة وتستغل فى أغراض غير تجارية أو حتى السفن الحربية والبوارج والغواصات. وأضاف فى مقابلة أن القانون الدولى يكفل الملاحة دون تمييز ولا يسمح بتهديدها فى المنطقة الإقتصادية الخالصة. أن القانون يكفل للدولة بإصدار كافة التشريعات واللوائح التنظيمية فى المنطقة الإقتصادية الخالصة ومن حقها أيضاً أن تخصص ما يسمى بمنطقة السلامة وهى ملزمة بموجب القانون الدولى.