أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني؛ مشددا على أن القانون الجديد يحقق طفرة تنموية كبرى ويشجع على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة للمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي للشعبة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر”و” بتاريخ 15 يوليو.
وأشاد العجواني، بتشجيع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز التي سيقدمها لعدد من المشروعات الصناعية بجانب المشروعات الخاصة بنشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، وكذلك المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، كالمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أثنى العجواني، على المادة 24 التي أتاحت لمجلس إدارة جهاز المشروعات منح حوافز للمشروعات، أبرزها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، مع منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، كما تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي، فضلا عن رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، ورد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك في المعارض.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، انتظم في 109 مادة مقسمة على 9 أبواب، معرفا “المشروعات المتوسطة” بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.
أما عرف “المشروعات الصغيرة “بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه.
في حين عرف القانون المشروعات متناهية الصغر، بأن كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
وأجاز القانون، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
كما أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات، وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً؛ وذلك لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدرات الشركات التنافسية.