بقلم/أيمن بحر يحكي شاعر البحر الاحمر صلاح سليمان الرشندى حدوتة اليوم عن القضاء العرفى بعنوان (محاكم بلا سجون). من أشهر القوانين العرفية على الإطلاق قانون القضاء العرفى أو كما يسمى حق العرب وعند البدو يسمى الطلبة وكان معمولاً به قبل القانون الوضعى الحكومى، وهو مزيج بين أحكام الشريعة الإسلامية وما اتفق عليه التقليد السائد في مجتمع القبيلة منذ الأزل، واتفق العلماء علي مشروعية العرف واعتباره حجة ودليلا من الأدلة الشرعية التي تبني عليهاالأحكام وقد استدل العلماء على مشروعية العرف من الكتاب والسنة والمعقول والإجماع قال تعالى:«خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» و«وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ» وينظم هذا القانون العلاقات بين أفراد المجتمع ويمكنة معاقبة كل من يخالف العادات والتقاليد، ويفصل فى جميع الخلافات التى تنشب بين الأفراد والعائلات والقبائل إبتداءا من السب والقذف والخلافات الأسرية والمعاملات المالية والتعدى على العرض والمال والجسد والخلافات على المراعى وصولا إلى جرائم الدم والقتل فبفضل الله ثم هذا القانون حقنت دماء كثير من الأبرياء، وردت الحقوق لكثير من الضعفاء والمظاليم واقتص من بعض القتلة والمتجبرين، وحفظت الأعراض وحمت العهود والاتفاقات فهو قانون اجتماعى يحكم بهدف إقامة العدل وإقرار السلام الاجتماعي بين القبائل والعائلات، ولد هذا القانون من رحم البادية وسارت على منهاجه القبائل االبدوية لظروف سكناهم فى الصحراء بعيدا عن المدينة حيث القانون الوضعى الذى ترعاه الحكومات، كما لجأ إلية الكثير من سكان القرى والحضر فى حل مشاكلهم، وعلى الرغم من أن بدو سيناء الأكثر تمسكا بالقضاء العرفى إلا أن مدن محافظة البحر الأحمر تشهد من حين لآخر إنعقاد مثل هذه الجلسات وهى موجودة حتى اليوم لوجود عائلات كثيرة من السكان المحليين تنتمى للقبائل العربية.وقد تنامى دور القضاء العرفى فى التعامل مع الصراعات القبلية والطائفية خاصة فى ظل تباطؤ القضاء الحكومى نتيجة لقلة عدد القضاة والمحاكم أمام أرقام القضايا الضخمة، فهناك حوالى 32 ألف قاضٍ وما يقارب 7 آلاف محكمة تَفصل بين 30 مليون مواطن مصرى فى أكثر من 5 ملايين قضية مدنية وحوالى 13 مليونًا و500 ألف دعوى جنائية، فى حين تستقبل محاكم الأُسرة مليونًا و500 ألف دعوى سنويًا ويتشابهة القضاء العرفى مع القضاء الوضعى فى درجات التقاضى الثلاثة، حيث يقال القاضي أخوانة في لسانه وهذه الجملة تعنى أنة يمكن عقد ثلاث جلسات منفصلة عند ثلاث قضاه يتم التوافق عليهم، فإذا لم يقبل احد أطراف الخصومة بحكم القاضى الأول وهو يشبة قاضى المحكمة الإبتدائية …….. ينكت الحكم” ويتم إحالتها للقاضي الثاني الذى تم التوافق علية مسبقا بعد طرح ثلاثة من الأسماء وهذا يشبه قاضى محكمة الإستئناف فإذا كان الحكم مطابق للأول يعتبر ملزم ولايجوز الإعتراض علية وتنتهى القضية ……..، أما إذا لم يرضى احد الطرفين وكان الحكم غير مطابق للأول أحالهم للقاضي الثالث الذي يكون حكمة نهائي لا نكت فيه وهذا يشبه حكم قاضى محكمة النقض الذي لانقض فيه أما كلمة جربة وتموت تعنى أنة يتفق الطرفين على قبول حكم قاضى واحد مهما كان حكمة ولا يحق لأحدهم رفع المجلس إلى قاضى آخر، وغالبا ما يرضى الطرفين بالحكم ويلية مباشرا الصلح وتطييب الخاطر وتصفية المشاحنة وفتح صفحة جديدة من العلاقات بمجهود من المجلس الذى يتألف من مشايخ القبائل ومحكمين عرفيين يتمتعون بسداد الرأي والبصيرة والخلفية الدينية والزعامة الشعبية عند جمهور العرب، وغالبا ما يستعان بقاضى من خارج القبيلة لضمان عدم تأثير صلة القرابة بأحد المتقاضين على الحكم، وتعقد هذه المحاكمات فى مجالس يحفوها جو من الجدية والمهابة والوقار وﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻮﻥ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻻﻣﻌﺘﻜﻔﻴﻦ ﻓﻲ البيوت ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟناس، ﺑﻞ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻣﻬﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟتجارة … وغيرها ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﻣﺠﺎﻻ ﺃﺭﺣﺐ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﻣﻮﺭ حتى يسهل إصدار الحكم العادل النابع عن فهم وعلم بكل مناحى الحياة ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮرﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ فقط، بل ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻳﻒ مع إختلاف خطوات وقواعد سير جلسات التقاضى, ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﺪﻭ عند ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ من قرى الفلاحين فى الصعيد والدلتا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ والفلاحة لكن ﻭﻗﻊ بعضهم ﻓﻲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ كثيرة ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ فهم ﻟﻬﺠﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ. تختلف أحكام القضاء العرفى من بلد إلى بلد ومن قبيلة إلى قبيلة لكن ليس إختلافا جوهريا حيث ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻤﺎ ﺃﻟﻔﻮﻩ ﻭﺳﻤﻌﻮة ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ سابقة لذك قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنة: (ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﺑﻘﺎﺽ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻣﻨﻔﺬ …. ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻣﺘﺒﻊ) فليس ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃو ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺪﻭﻥ وهذا يفسح المجال للإﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ فى ظل ظهور جرائم مستحدثة وغير معهودة ﻭأحيانا ﺗﻄﺮﺃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ فى الأحكام التى صدرت مثيلتها قديما ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻪ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﻴﺮﺍ ﻭﺗﺴﺎﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺘﺎﺓ، ﻓﻌﺪﻟﺖ أخيرا ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﺑﻤﻬﺮ ﻋﺮﻭﺱ. تعتبر قضايا الدم والقتل من أسهل القضايا التى يمكن نظرها رغم عظمها!، لأن الحكم فيها ليس فيه اجتهاد فتحديد الدية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويختلف تطبيق الدية فى الريف عن الحضر فأهل الحضر يقيمون الدية بالذهب وأهل البادية بالإبل وأهل الريف بالبقر، والشرع نص على عدم وجود دية فى القتل العمد فمن قتل يقتل، ولكن يأتى ولى الدم ويطلب دية وبعد دفعها يأتى التنازل عن الشق المدنى فى القضية أما الشق الجنائى فيفصل فيه القضاء الحكومى، فالأصل فى تطبيق الدية هو فى حالة القتل الخطأ فقط، أما لو كان القتل شبه عمد تغلظ العقوبة فمثلاً لو كان الحكم دفع ١٠٠ ناقة فى القتل الخطأ يصبح الحكم ١٠٠ ناقة منها ٤٠ ناقة عشر فى القتل شبة العمد، ﻭﻗﺪ أصدرت أحكاما فى حالة القتل العمد لبعض القضاه كان نصها (ﻏﻼﻡ ﻣﻜﺘﻮﻑ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻭﻗﻮﻑ) ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻭﺍ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﺇﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎ ﻣﻜﺘﻮﻓﺎ ﻟﻴﻘﺘﻠﻮﻩ ﺑﺪﻝ ﺭﺟﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﻴﺮﺍ ﻭﺍﻗﻔﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻷﻫﻮﻥ وﻘﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺒﺘﺮ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻀﻴﻒ “ﺃﻭﺗﺸﺘﺮﻯ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ وفى حالة ما يحدث فى المشاجرات من جروح غائرة فتقاس بعدد (غرز خياطة الجرح) وتقدر كل واحدة بمبلغ معين، وفى حالة الإصابة فى الوجة دون تدخل جراحى أو خياطة يقدر القاضى الغرامة بعدد الخطوات التى يخطوها للخلف من أمام المصاب وهو ينظر إلية حتى يختفى الجرح عن نظرة عندها يعد الخطوات ويوقع الغرامة وفى حالة حدوث عاهة مستديمة يحصل من فقد عينة على نصف دية القتل أما القضايا المتعلقة بالعرض والمرأة من أصعب القضايا لذلك تنعقد لها محكمة خاصة والأحكام فيها قاسية جدا وتسمي المنشد ويحكم فيها قضاه متخصصون فى جلسات سرية لاعلنية، وغلظت عقوبة التعدي على المرأة فيما يسمى الحق المربع اى أن حق المرأة ضعف حق الرجل أربع مرات، هذا لان الإسلام كرم المرأة والعرف زاد في تكريم المرأة وصان عرضها وحافظ علية وغالبا ما تكون ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺭﺟﻼ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ (ﻻ ﻋﻠﻰ ﺩﻡ ﺷﻬﻮﺩ ….. ﻭلا ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﻭﺭﻭﺩ) ﻷﻧﻪ لافى ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ولا ﻋﺸﻴﺮﺗﻬﺎ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﻠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺸﻴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺭ ﻻ ﻳﻤﺤﻰ ﻭتبقى ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺃﺑﺪﻳﺔ. وﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ وحدة ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﻓة ﺑﻞ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ أقاربة ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺧﻤﺴﺘﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ (ﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ)، ويقال (ﻛﻞ ﺷﺎﺓ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺮﺍﻋﻬﺎ أو عرقوبها) لكن هنا اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻓﺮﺩﻳﺔ، لذﻟﻚ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ، ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ القضايا التى تخل بالشرف مثل ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺎ إقترفت ﻳﺪﺍﻩ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ.إن عظمة هذا القانون جعلتة صامدا لمئات السنين وهو باق حتى يومنا هذا، خنع لأحكامة المتكبرين وأصحاب المال والجاه وكان سيفا على رقاب الظلمة ورعاة الشر، وقد تفوق القضاء العرفى على القانون الوضعى الحكومى من حيث سرعة التقاضى ونال إحترام ورضا مجتمع القبيلة الذى دائما ما يقبل بأحكامة عن إقتناع منة رغم تفوق القانون الحكومى علية ببعض الصلاحيات مثل الضبط والإحضار والسجن والإعدام وعلى الجانب الآخر تجد المتهمون دون حراسة أو قفص اتهام ……. والقضاة دون منصة، وليس هناك ممثلي ادعاء أو حتى حاجب للمحكمة ……. والأحكام الصادرة ليس فيها إعدام أو حبس ……..، لذلك أطلق على مجالس القضاء العرفى بــ ……. محاكم بلا سجون. فى الحدوتة القادمة إن شاء الله من سلسلة حكايات محاكم بلا سجون نستعرض فيها التجهيزات واللمسات الأخيرة التى تسبق جلسة حق العرب وسلامتكم،،،،،،،