انتشر في الفترة الأخيرة نماذج سيئة كثيرة ظهرت وكأنها تقصد هدم مبادئ ومعايير وأخلاق هذا المجتمع المتسامح بطبعه والذى يعيش على فطرته السليمة التي خلقه الله عليها ، وجدنا من تحاول إغراء فتيات هذا الوطن مقابل الحصول على مبالغ مالية باهظة مقابل أن تتحدث مع أشخاص لا تعرفهم ولا تربطهم بها أية علاقة سوى أنهم متسابقين للدخول إلى سوق النخاسة والإنحراف ، ووجدنا من تقوم بعرض أجزاء من جسدها عارية في محاولة منها أيضاً لجذب أكبر عدد من المراهقين مما يؤدى إلى زيادة أرباحها – إلا أنه مازال هناك في هذا الوطن رجال لا يخافون في الله لومة لائم رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وعلى رأسهم سيادة النائب العام المصرى وما اتخذه من إجراءات إزاء هؤلاء الشرذمة ، وفيما يلى سنعرض مواد قانون العقوبات التي جرمت تلك الأفعال نصت المادة 278 من قانون العقوبات على (كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً).الفعل الفاضح المخل بالحياء تركه القانون عمداً للقاضي على أساس أنه قابل أن يتنوع ويتفاوت وذلك بتفاوت البيئات والأوساط ، فما كان بالأمس فاضحاً للحياء قد يكون اليوم مقبولاً عند الناس وما يكون في مجتمع فاضحاً قد لا يكون في مجتمع أخر كذلك وبالتالي فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعه في تحديده لتلك الأفعال.ولهذه الجريمة ثلاثة أركان يجب أن تتوافر (أولاً): فعل مادى مخل بالحياء: وهو إتيان الجاني لأى فعل يخدش حياء الغير وعلى ذلك يتطلب الأمر لوقوع هذه الجريمة أن يصدر من الجاني فعل مادى ولا يشترط أن يقع هذا الفعل على جسم الغير أو على جسم الجاني نفسه كما لا يشترط أن يكون الفعل المادي عبارة عن حركة أو إشارة ، ( ثانياً ) العلانية : لا يشترط أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة وهذه المشاهدة كما تكون بالرؤية قد تكون بالسمع وتتوافر تلك الجريمة أيضاً بارتكاب الفعل في مكان عمومى وتتوافر أيضاً بإرتكاب الفعل في مكان خصوصى (ثالثاً) القصد الجنائى : يجب أن يتوافر ركن القصد الجنائى ويكفى أن يتعمد الجانى تعريض نفسه للأنظار في حاله منافيه للأداب .
وقد نصت المادة 178 (1) من قانون العقوبات على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة على كل من …….. جهر علانية بأغان أو صدر عنه صياح أو خطب مخالفة للأداب وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أياً كانت عباراتها.) والمقصود هنا بالإغراء أن تكون الإعلانات المنشورة أو الرسائل تغرى وتحث أو تحرض الناس على الفسق وإفساد الأخلاق، ويتحقق انتهاك حرمة الأداب العامة بإتيان الفعل المادى ماساً بأسس الكرامة الأدبية للجماعة وأركان حسن سلوكها مما يعد هذا الإنتهاك استهانة بالمبادئ الأخلاقية ،