عقب الإستماع لبيان رئيس الوزراء، الذي أكد في مضمونه خضوع غير الممتثلين لأحكام هذا القرار، لعقوبات قانون الطوارىء. وعليه وجب التنويه بالآتي:- أولاً : العقوبة الفعلية الواجبة التطبيق، على شخص المخالف لأحكام هذا القرار هى العقوبة الواردة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بمد حالة الطوارىء بالمادة الرابعة منه والتي تنص على :- ” يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون” الأمر الذي يتسق مع ما جاء بنص المادة الثانية عشر من القرار الوزاري ( محل التنويه ) والتي أكدت إنه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لاتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”. ثانياً : ستتم المحاكمات أمام القضاء الجنائي الإستثنائي ( أمن الدولة طوارىء) نظراً للظروف الإستثنائية التي يجتازها المجتمع، وغالباً عندئذ قد تنتقص بعض الضمانات التي يقتضيها حق الدفاع وكذا تختلف إمكانية الطعن على الأحكام بالنظر للظروف الطبيعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا حكم الحاكم فأجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأجتهد ثم أخطأ فله أجر”