بقلم المستشار القانونى :محمود نصر الدين المخامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة حالة الطوارئ هي حالة استثنائية تخول للحكومة القيام بأعمال أو فرض قيود معينة لا يسمح عادة بها ، وقد تم فرض حالة الطوارئ سابقاً وقت الحرب مع اسرائيل وتم فرضها أيضاً بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات-وتم فرضها ايضا بسيناء لمواجهة الارهاب وطبقاً لنص المادة (1) من هذا القانون والتي نصت على (يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء) وبالنظر إلى الوضع حالياً في مصر والخوف من عدم السيطرة على انتشار فيرس كورونا – وما تقوم به الدولة من تدابير احترازية ووقائية حفاظاً على أرواح المواطنين فقد اعطى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ رئيس الجمهورية أن يتخذ عدداً من التدابير فقد جاء نص المادة٣ على النحو التالي (لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة: 1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. 2. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. 3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. 4. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. 5. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة…… إلخ أما بالنسبة للجهة التي سوف يطلب منها تنفيذ تلك القرارات والتدابير فقد نصت المادة (4) على الآتي:(تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك …….إلخ) أما بالنسبة للعقوبة المقررة لمخالفة تلك التدابير فقد نصت المادة ٥ على الاتى (مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد يعاقب كل من خالف الاوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الاوامر…. إلخ وبإنزال ذلك على الحالة التى تمر بها مصر الان والقرارات الصادرة اليوم بخصوص حظر التجوال فالعقوبة هنا السجن والغرامة المالية التي لا تجاوز أربعة ألاف جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين طبقاً لما هو وارد بنص القرار الصادر من مجلس الوزراء . وقد نصت المادة (6) من القانون على :(( يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.)