بقلم: المستشار القانونى: محمود نصر الدين – المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة.
تكملة لما بدأناه سابقاً بداية من التعريف بالتحكيم وأسباب اللجوء إليه والقواعد الخاصة بالتحكيم وإجراءات وحكم التحكيم ، فإننا سنعرض حالياً الضمانات التى نص عليها قانون التحكيم المصرى فى مواجهة المحكم تحقيقاً للحياد . حرصت التشريعات المختلفة ومن بينها التشريع المصري على تنظيم العديد من الضمانات للخصوم فى مواجهة شخص المحكم في محاولة منها لضمان توفير حد أدنى من الحياد وأهم هذه الضمانات هى : (أولا): رد المحكم: نظم المشرع المصري رد المحكم فى المواد 19،18 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وأورد حالات رد المحكم وضوابط ذلك واجراءات ذلك ووضح أثره والجهة المختصة بنظره وامكانية الطعن في الحكم الصادر فى الرد طبقاً للتفصيل التالي : (1)أسباب الرد هناك سبب عام مجمل لرد المحكم وهو إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية نحو حيدته واستقلاله – (2) ضوابط رد المحكم: وحتى لا يتخذ الخصوم من الرد وسيلة لتعطيل التحكيم فقد وضع القانون المصري عدة ضوابط لرد المحكم فقد نصت المادة (18) على أنه لا يجوز لأى طرف من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبين له بعد هذا التعيين، ووفقاً لنص المادة (19/2) فلا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه فى ذات التحكيم وذلك حرصاً على أن يكون طلب الرد مجملاً لكافة الأسباب ولتجنب عملية تكرار الرد.- (3) اجراءات رد المحكم:يقدم طلب الرد كتابة لهيئة التحكيم موضحاً به أسباب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو الظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب .- (4) الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد: مادة (19/4،3) لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم على عكس ما يترتب على رد القاضى ، ولطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلب الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه وذلك أمام المحكمة المختصة ويكون حكمها غير قابل للطعن ولا يترتب على هذا الطعن وقف اجراءات التحكيم ، وفى حالة أن قضى برد المحكم سواء من هيئة التحكيم نفسها أو من المحكمة التى فصلت فى الطعن فيترتب على ذلك أن يكون ما تم من اجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين نفسه كأن لم يكن .(ثانياً) عزل المحكم :قد يرى أطراف خصومة التحكيم عدم كفاءة المحكم أو قلة خبرته أو ضعف أمانته فيتفقوا جميعاً على عزله – وبذلك يمتنع عليه اتخاذ أى إجراء أو إصدار أى أحكام فى النزاع وإلا أعتبر باطلاً ، وبالنسبة لما سبق من إجراءات فأمره متروك لاتفاق الخصوم سواء الإعتداد بما تم أو إعتباره كأن لم يكن .(ثالثاً ):طلب إنهاء مهمة المحكم (م20): إذا لم يتفق الأطراف على عزل المحكم ورأى أحدهم أن المحكم تقاعس عن أداء مهمته أو انقطع عنها مما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له جاز له أن يطلب من المحكمة المختصة إنهاء مهمة المحكم وللمحكمة السلطة التقديرية فى إجابة طلبه أو رفضه ولا يترتب على إجابة الخصم لطلبه بإنهاء مهمة المحكم التأثير على ما سبق ان اتخذه من اجراءات او قرارات قبل إنهاء مهمته وذلك على عكس الحكم برد المحكم وذلك لان انهاء مهمة المحكم فى تلك الحالة لا يرجع لسبب يتعلق بحياده إنما يرجع إلى عدم قدرته على الاستمرار بمهمة التحكيم بشكل يؤخر الفصل فى النزاع المعروض عليه بما يضر بمصلحة الخصم .