(مقدمة) : التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ، وعلى ذلك فلا يجوز اللجوء إليه طالما توافر طريق طعن عادى ،
ويهدف إلى نظر القضية من جديد في ضوء ظروف جديدة لو كانت تعلمها المحكمة لما أصدرت حكمها وهذه الظروف
وردت على سبيل الحصر فلا يجوز الخروج عليها او القياس عليها لانها تعتبر استثناء من الاصل وهو ان المحكمة طالما فصلت فى نزاع فلا يجوز لها اعادة النظر فيه لكن المشرع خرج
عن هذا الاصل فى حالات معينة لتصحح المحكمة حكمها رجوعا لتحقيق العدل.
(اسباب التماس اعادة النظر) وقد تناول قانون المرافعات المصرى هذا الموضوع وحدد قانون المرافعات أسباب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر وهى 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم –
والغش هو استخدام كل الوسائل الإحتيالية لتضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ ويجب أن يصدر الغش ممن صدر لصالحه الحكم أو نائبه وأن لا يعلم به الملتمس طيلة نظر الدعوى
وأنه لولا هذا الغش لما كانت المحكمة قضت بهذا الحكم .2-إذا بنى الحكم على ورقة مزورة 3- إذا بنى الحكم على شهادة زور – ويجب أن يصدر حكماً بتزوير هذه الورقة أو بالشهادة الزور
وأن يكون لها تأيراً حاسماً في الدعوى أو أن يبنى الحكم على الشهادة الزور4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها –
ويشترط هنا أن يكون الخصم هو الذى حال دون تقديمها أما إذا كان إهمال الملتمس أو الغير هما السبب في عدم تقديم هذه الأوراق فلا يقبل الالتماس 5-إذا قضى الحكم بشىء
لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه – في حالة حدوث ذلك دون قصد أو نتيجة لسهو من المحكمة فيجوز هنا الالتماس –أما إذا قضت المحكمة في حكمها وبينت أنها قضت بما لم يطلبه الخصوم
أو أكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن هنا هو النقض 6- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً – ومثال ذلك أن تقضى المحكمة بقبول المقاصة وإلزام المدين في نفس الوقت بالدين
–أما تناقض أسباب الحكم مع المنطوق فيتم الطعن عليها بالنقض وليس الالتماس 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فيماعدا حالة النيابة الاتفاقية – ومثال ذلك أن يصدر الحكم
ضد قاصر دون أن يمثله الوصى 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل في الدعوى أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
(ميعاد التماس اعادة النظر) ميعاد الالتماس اربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات من (١ إلى ٤)الا من يوم ظهور الغش او حكم بالتزوير او الحكم على شاهد الزوراو ظهور الورقة المحتجزة وبالنسبة للحالة
رقم (٧)يبدأمن يوم اعلان الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا وبالنسبة للحالة رقم (٨)فيبدأ من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم
ولا يوقف الالتماس تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب منها ذلك ، وتفصل المحكمة
أولاً في جواز قبول الالتماس ثم تحدد جلسة لنظر الموضوع – وتقتصر سلطة المحكمة على نظر الطلبات التي تناولها الالتماس .