نظم القانون المدنى الوكالة تنظيماً واضحا ، وقد قام بترتيبها ترتيباً منطقياً في فصول ثلاثة حدد فيها انشاء عقد الوكالة والاثر المترتب
عليه وكيف تنتهى الوكالة ونعرض هنا عقد الوكالة في نبذة مختصرة نتمنى أن توفى بالقدر اللازم لإحاطة القارئ علماً بهذا الموضوع :
وطبقاً لنص المادة 699 من القانون المدنى والتي أعطت تعاريفاً لعقد الوكالة على النحو التالى (الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل) – ونخلص من هذا التعريف بعدة
خصائص لعقد الوكالة نوجزها في التالى 1- أن عقد الوكالة هو من عقود التراضى وهو عقد ملزم للجانبين وقد تصبح الوكالة ملزمة لجانب الوكيل وحده ولا تنشأ إلتزامات في ذمة الموكل إذا كانت بغير أجر ولم ينفق
الوكيل مصروفات ولم يصبه ضرر يعوض عنه ، 2- محل الوكالة عمل قانونى وهى بذلك تختلف عن عقدى المقاولة والعمل فكلاهما عمل مادى 3- الوكالة تقوم على الإعتبار الشخصى فالموكل يدخل في اعتباره
شخصية الوكيل والعكس ، 4- يجوز للموكل عزل الوكيل وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة وأيضا قبل البدء فيه .ومن اركان الوكالة التراضى وهو توافق الايجاب والقبول على عناصر الوكالة بين الموكل والوكيل ، وأيضاً شكل الوكالة فقد نصت المادة 700 من التقنين
المدنى (يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك) والأصل في التصرفات القانونية أن تكون رضائية لا تستوجب شكلاً خاصاً وكذلك أيضاً الأصل في الوكالة – فعلى سبيل
المثال اذا وجد نص يقضى بأن يكون التوكيل في شكل معين مثل التوكيل الصادر لمحامى فيجب مراعاة هذا الشكل ، ويتم اثبات الوكالة طبقاً للقواعد العامة في الاثبات ، اما بالنسبة لشروط صحة الوكالة فنوجزها في
انه يجب توافر الاهلية في الموكل واذا لم يكن الموكل اهلاً لأن يؤدى التصرف القانوني محل الوكالة كانت الوكالة باطلة أما بالنسبة للوكيل فيشترط أن يكون مميزاً وأيضاً أن يكون اهلاً لان تصدر منه إرادة مستقلة
،وبالنسبة لما يستوجبه المشرع في التصرف القانوني محل الوكالة فنرى أنه يجب أن يكون هذا التصرف ممكناًوأن يكون معيناً أو قابل للتعيين وان يكون مشروعاً،
و قد تكون الوكالة خاصة وتلك الوكالة تكون مرتبطة بكل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص البيع والرهن والصلح والاقرار والتحكيم ولا يجوز هنا للوكيل أن يتجاوز حدود هذه الاعمال
وتنتهى الوكالة عن طريق إتمام الوكيل العمل الذى وكل فيه ، وقد تنتهى الوكلة قبل تنفيذ العمل كما في حالة افلاس الموكل أو الوكيل ، أو استحالة تنفيذ موضوع الوكالة ، أو عن طريق فسخ الوكالة إذا أخل أحد
المتعاقدين بإلتزاماته ، وقد تنتهى الوكالة لاسباب خاصة كما أسلفنا سابقاً أنها تقوم على الاعتبار الشخصى فموت الموكل أو موت الوكيل تنتهى به الوكالة ، وقد تنتهى الوكالة بعزل الموكل للوكيل في أي
وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ولكن المشرع قيد هذ الحق ويجوز أيضاً للوكيل أن يتنحى عن الوكالة وايضاً قيد المشرع هذا الحق .