بقلم المستشار القانونى :محمود نصر الدين المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
الطعن فى الحكم بالنقض هو طريق طعن غير عادى والهدف منه إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون فمحكمة النقض تفصل فى الحكم وليس الخصومة فهى تبحث ما إذا كان الحكم المطعون
فيه قد طبق على الوقائع القانون السليم أم لا – والأصل أنه لا يجوز الطعن فى الحكم بالنقض إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالى إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيها’
‘ أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، لكن المشرع خرج عن هذا الأصل فى حالتين ١- للنائب العام الطعن على الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون على الأحكام الانتهائية أيا” كانت المحكمة
التى اصدرته إذا كان الحكم مبنيا” على مخالفة للقانون ٢-للخصوم الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى فصل فى نزاع خلافا” لحكم آخر سبق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقضى به.
أثار الطعن بالنقض: ١_ لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا فى حالة أن طلب ذلك فى صحيفة الطعن بالنقض فللمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ للحكم مؤقتا”.
2_ إذا كان الحكم المطعون فيه تم نقضه لمخالفته قواعد الاختصاص فتقتصر مهمة المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وتحدد المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها.
٣ _ أما إذا كان الحكم قد تم نقضه لغير ذلك من الأسباب فتحال القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون
فيه لتحكم فيها من جديد بناء” على طلب الخصوم على أن لايكون من بين أعضاء المحكمة أحد القضاه اللذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه
، ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم وكان الموضوع صالحا” للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فتحكم محكمة النقض هنا فى الموضوع.