أصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو بجلسة اليوم السبت في الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين
فيما نصت عليه بأن ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض الدائرة الجنائية وعبارة في جلسة سرية الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص وسقوط عبارة بعد سماع أقوال النيابة الواردة في الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه
وذكر المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى رئيس المكتب الفنى للمحكمة إنها استندت في ذلك إلى أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية وأن التقاضى حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم
لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائيةولا في مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها
وأوضح أن نقابة الصحفيين تعتبر من أشخاص القانون العام وهى مرفق عام مهنى وقد منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة في مجال مباشرتها لأعمالها ولذلك فإن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية والانتخابات المتعلقة
بتشكيل مجلس النقابة والتى تتصل في حقيقتها ببنيان النقابة والأجهزة القائمة على تسيير شئونها وكذا الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظرها حصرًا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إعمالًا لنص المادة (190) من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972
وأن المادة (187) من الدستور تنص على أن جلسـات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب
وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية بما لازمه أن الأصل في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون في جلسة علنية
وأفادت النيابة العامـة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور تُعد جزءا لا يتجزأ من القضاء العادى وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (62)
من قانون إنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في نظر الطعون المشار إليها في حدود النطاق المار ذكره الأمر الذى يستتبع
سقوط عبارة بعد سماع أقوال النيابة الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من النص المحال لارتباطهــا بالنص المقضـى بعدم دستوريته ارتباطًا لا يقبـل الفصل أو التجزئة